عنوان التشريع: شمول الفلسطنيين العاملين في دوائر الدولة بسلفة الزواج
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 511
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
شمول الفلسطينيين العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، بسلفة الزواج المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1517) في 12 – 11 – 1979 .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة