عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس الانضباط رقم 448/79 في 11/12/1979
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 505
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-09 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يلغى قرار مجلس الانضباط العام المرقم (448 / 79) الصادر بتاريخ 11 – 12 – 1979، وتلغى الآثار القانونية المرتبة عليه .
مادة 2
يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة