قانون الاتحاد العام للأدباء و الكتاب في القطر العربي رقم (70) لسنة 1980

      التعليقات على قانون الاتحاد العام للأدباء و الكتاب في القطر العربي رقم (70) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتحاد العام للأدباء و الكتاب في القطر العربي رقم (70) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الاول
احكام عامة
المحتوى 1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-08 00:00:00

مادة 1
اولاً – يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد فني مهني يسمى (الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي)، يكون مركزه في بغداد . ويعرف فيما يلي (بالاتحاد) .
ثانياً – يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية القانونية الكاملة للقيام بسائر التصرفات التي يقتضيها تحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الداخلي للاتحاد .
ثالثاً – تكون للاتحاد صفة المؤسسات ذات النفع العام لأغراض تطبيق احكام القوانين المرعية في هذا الشأن .
رابعاً – للاتحاد تأسيس فروع له في سائر محافظات القطر، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي، وطبقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما .

مادة 2
اولاً – يقصد بالادباء والكتاب الذين ينتظمهم الاتحاد ويمثلهم، الاشخاص الذين يمارسون المهنة في الميادين الثقافية والعلمية والادبية والفنية في القطر والوطن العربي، على ان يكون لكل منهم اكثر من مادة منشورة او كتاب مطبوع، وان تتوافر فيه الشروط الاخرى لاكتساب العضوية في الاتحاد .
ثانياً – يراد بالمهنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة، ممارسة الكتابة او التأليف او الترجمة او التصنيف او التحقيق او الجمع او الاقتباس او التلخيص في مجالات الشعر والفن والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي بوجه عام، والحقل الادبي بوجه خاص، على سبيل الانتاج الاحترافي او الاضافي .

مادة 3
يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية : –
اولاً – الاهداف الوطنية والقومية والانسانية : –
أ – العمل على دعم الانتاج الثقافي والادبي وتوجيهه توجيهاً علمياً هادفاً، لتحقيق المطامح والمصالح الوطنية والقومية والانسانية، بما ينسجم والتحولات الثورية .
ب – تعبئة الطاقات الادبية في القطر والوطن العربي لمجابهة الاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي، واذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن .
جـ – استلهام التراث القومي العربي والاسلامي والعمل على احيائه وبناء الجسور الحية بين التراث الفكري للامة وعطائها الحاضر .
د – متابعة حركة الانتاج الادبي والثقافي في الوطن العربي والانفتاح على الادب التقدمي فيها وفي العالم .
هـ – رعاية الحركة الثقافية والادبية لسائر الفئات الوطنية والقومية في القطر، وتشجيعها، بما ينسجم وترسيخ الوحدة الوطنية .
و – النضال ضد التيارات الثقافية الداعية الى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الناشئ عن ظروف الاستعمار والتجزئة والاستغلال، وكشف وتعرية كل مظاهر الغزو الثقافي .
ثانياً – الاهداف الفنية المهنية : –
أ – العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب .
ب – الدفاع عن الكتاب والادباء والسعي لاستصدار التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم فيه .
جـ – توفير مناخ ثقافي يتيح للامكانات والمواهب المبدعة التفتح والنمو في جو من الحرية المسؤولة .
د – استكشاف المواهب الادبية وخاصة الشابة ووضع الصيغ الكفيلة برعايتها وتطويرها .
هـ – السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي العربي بين شعوب العالم وابراد دور الحضارة العربية في بناء الحضارة الانسانية، والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية .
و – تشجيع وتوجيه الادباء والكتاب ضمن ميادينهم الفكرية على معالجة مختلف القضايا بما يسهم في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد .

مادة 4
يسعى الاتحاد الى تحقيق اهدافه بالوسائل التالية : –
اولاً – نشر وتعضيد الكتب والبحوث والدراسات وغيرها من النتاجات الثقافية والادبية لأعضائه وللاتحاد نشر وتعضيد نتاجات الادباء والكتاب من غير اعضائه في الوطن العربي والعالم .
ثانياً – اصدار المجلات والنشرات باللغة العربية واللغات الاجنبية، في الميادين والاختصاصات الثقافية والادبية كافة .
ثالثاً – اقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والادبية وكذلك المعارض داخل القطر وخارجه .
رابعاً – الاتصال بالاتحادات والهيئات الادبية والثقافية، العربية والاجنبية وتبادل الزيارات وتعزيز العلاقات معها .
خامساً – تسهيل تقديم النتاجات الفكرية والادبية بالوسائل الاعلامية المختلفة ودعم المؤسسات ذات العلاقة بمدها بالمختصين والنتاجات الفكرية المختلفة .
سادساً – توفير فرص الدراسة والتدريب لأعضائه داخل القطر وخارجه، وكذلك توفيرها داخل القطر للادباء والكتاب في الوطن العربي والعالم بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية .
سابعاً – تأسيس نواد لأعضائه وتوفير كافة الوسائل والاحتياجات التي تتيح لهم المطالعة والكتابة واللقاءات والقيام بالنشاات الثقافية والادبية والاجتماعية فيها .

المحتوى 2
الفصل الثاني
الاحكام الادارية

مادة 5
تتحدد الهيئات والمناصب الاساسية المسؤولة عن ادارة الشؤون العامة وتسيير الاعمال والانشطة الفنية والمهنية للاتحاد، وفقاً لاختصاص كل منها المنصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي بالمراجع التالية : –
اولاً – المؤتمر العام .
ثانياً – المجلس المركزي .
ثالثاً – المكتب التنفيذي .
رابعاً – رئيس الاتحاد . ويعرف فيما يلي بالرئيس .
خامساً – الامين العام للاتحاد . ويعرف فيما يلي بالامين العام .
سادساً – الامناء المتخصصون .
سابعاً – مجلس ادارة الفرع .

مادة 6
المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد ويتألف من جميع الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد المؤدين لاتزاماتهم المالية .

مادة 7
تكون للمؤتمر العام الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
اولاً – اقرار السياسات العامة للاتحاد .
ثانياً – المصادقة على النظام الداخلي وتعديله والغائه .
ثالثاً – مناقشة واقرار التقارير السنوية المقدمة من قبل المجلس الى الاتحاد .
رابعاً – انتخاب المجلس المركزي وسحب الثقة منه كلاً او جزءاً .
خامساً – اصدار القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد كافة .
سادساً – المصادقة على انضمام الاتحاد الى أي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم .
سابعاً – تخويل المجلس المركزي بعض اختصاصاته، على ان تعرض قرارات المجلس المتخذة بموجب ذلك على اول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذها .

مادة 8
اولاً – مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .
ثانياً – دورة الانعقاد العادي للمؤتمر العام سنوية وللمجلس المركزي دعوته الى الانعقاد في اجتماعات غير عادية عند الضرورة .

مادة 9
اولاً – المجلس المركزي هو الجهاز الاداري الاعلى للاتحاد ويتألف من ثلاثين عضواً اصلياً وخمسة اعضاء احتياط، ينتخبون كلاً او جزءاً من قبل المؤتمر العام ويمارس المجلس سلطاته فور انتخابه .
ثانياً – ينتخب المجلس المركزي في اول اجتماع يعقده، الرئيس والامين العام .

مادة 10
يمارس المجلس المركزي بوجه عام السلطات الرئيسة للاتحاد ويتولى بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
اولاً – اقرار الخطط الرئيسية للاتحاد في شؤونه الفنية والمهنية والادارية والمالية بما ينسجم واهدافه المنصوص عليها في هذا القانون والسياسات المقررة من قبل المؤتمر العام . وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذها .
ثانياً – الموافقة على مشروع النظام الداخلي للاتحاد ومشروع تعديله والغائه .
ثالثاً – انتخاب المكتب التنفيذي كلاً او جزءاً .
رابعاً – اقرار مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية وملاكات الاتحاد .
خامساً – المصادقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد .
سادساً – ادارة اموال الاتحاد والموافقة على الصرف ضمن الاعتمادات المرصدة في ابواب الميزانية كافة . بحسب ما يقتضيه تحقيق اغراض الاتحاد .
سابعاً – الموافقة على فتح فروع للاتحاد وحلها .
ثامناً – الموافقة على انضمام الاتحاد الى أي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم .
تاسعاً – اتخاذ القرارات واصدار الاوامر والتعليمات في كل ما يرى فيه مصلحة للاتحاد في حدود احكام قانون الاتحاد ونظامه الداخلي وقرارات المؤتمر العام وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، بحسب الاقتضاء .
عاشراً – دعوة المؤتمر العام الى الانعقاد .
حادي عشر – تخويل المكتب التنفيذي بعض صلاحياته .

مادة 11
اولاً – يعقد المجلس اربعة اجتماعات في السنة على الاقل بدعوة من الرئيس او الامين العام عند غيابه .
ثانياً – يعتبر عضو المجلس المركزي مستقيلاً عند تغيبه عن اجتماعين متتاليين بدون عذر يقتنع به المجلس . وعليه اصدار قرار بذلك واعلانه على الاعضاء .

المحتوى 3
مادة 12
اولاً – يعتبر المجلس المركزي منحلاً في الحالتين التاليتين : –
أ – عند سحب الثقة منه من قبل المؤتمر العام .
ب – عند استقالة ثلثي اعضائه وذلك اعتباراً من تاريخ الاستقالة الاخيرة .
ثانياً – أ – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (أ) من البند (اولاً) من هذه المادة يتولى المؤتمر العام انتخاب المجلس المركزي الجديد او تأليف هيئة من سبعة اعضاء في الاقل يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس الجديد .
ب – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ب) من البند (اولاً) من هذه المادة يتولى وزير الثقافة والاعلام تشكيل هيئة من سبعة اعضاء في الاقل من اعضاء المؤتمر العام يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس المركزي الجديد، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي . ويعتمد ذات الاسلوب عند عدم انعقاد المؤتمر العام خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند .

مادة 13
اولاً – يتكون المكتب التنفيذي من احد عشر عضواً، بضمنهم الامين العام، ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضاءه .
ثانياً – يكون الامين العام، رئيساً للمكتب التنفيذي .

مادة 14
اولاً – يتولى المكتب التنفيذي بوجه عام، ممارسة كافة الواجبات التي تمكنه من تنفيذ خطط ومناهج الاتحاد وتجسيد سياساته في الحدود المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .
ثانياً – يمارس المكتب التنفيذي بوجه خاص، السلطات والمهام التالية : –
أ – اقتراح الخطط وسياسات العمل الرئيسية لوظائف الاتحاد كافة، وتقديمها الى المجلس المركزي .
ب – رسم الخطط والسياسات التفصيلية لعمل الاتحاد في مختلف الشؤون الثقافية والادارية والمالية ومراقبة تنفيذها .
جـ – اصدار التوجيهات اللازمة لفروع الاتحاد على ضوء الخطط والسياسات المقررة لضمان تحقيق اهدافها .
د – تشكيل مكاتب ثقافية خاصة للشؤون الكردية والتركمانية والسريانية من اعضاء الاتحاد، على ألا يتجاوز اعضاء كل مكتب خاص سبعة، ولا يقل عن خمسة، بضمنهم رئيس المكتب .
هـ – اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاكات والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي للاتحاد .
و – اقرار الصرف على مواد الميزانية كافة، وبالحدود التي يخولها له المجلس المركزي .
ز – الموافقة على العقود والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع الغير، بتخويل من المجلس المركزي .
ح – اقتراح المتفرغين لأعمال الاتحاد .
ط – تعيين الاشخاص من اعضاء الاتحاد او غيرهم عند الضرور، وفقاً للملاك المصدق للاتحاد .
ى – الموافقة على ايفاد اعضائه لمختلف الاغراض ذات العلاقة بالاتحاد داخل وخارج القطر، وكذلك الموافة على قبول الزيارات للاشخاص والوفود من خارج القطر لأغراض مماثلة .
ك – الصلاحيات والاختصاصات الاخرى التي يخوله اياها المجلس المركزي ضمن اهداف ووسائل العمل المحددة في هذا القانون .
ل – تخويل بعض صلاحياته للامين العام .

مادة 15
اولاً – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً عادياً مرة في كل شهر على الاقل .
ثانياً – تنعقد اجتماعات المكتب التنفيذي بصفة دورية بدعوة من الامين العام، او من ستة من اعضائه عند الاقتضاء .

مادة 16
اولاً – يمثل الرئيس الاتحاد امام مختلف المنظمات والهيئات الشعبية داخل القطر وخارجه .
ثانياً – يتولى الرئيس ادارة اعمال المجلس المركزي ورئاسة جلسات المؤتمر العام .
ثالثاً – يمارس الرئيس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له من قبل المجلس المركزي .
رابعاً – عند غياب الرئيس، يتولى الامين العام اعماله .

مادة 17
اولاً – أ – 1 – يرأس الامين العام الاجهزة الادارية والتنفيذية للاتحاد كافة، ويتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي .
2 – يمثل الامين العام، او من يخوله قانونا الاتحاد امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية داخل القطر .
3 – يتولى الامين العام الاشراف على اعمال الفروع وتنسيقها ومتابعة تنفيذها لسياسات وخطط ومناهج الاتحاد .
ب – للامين العام تخويل بعض صلاحياته لأعضاء المكتب التنفيذي .
جـ – يعين الامين العام احد نوابه، ليتولى اعماله عند غيابه .
ثانياً – أ – يسمي المجلس المركزي من بين اعضاء المكتب التنفيذي، نواباً للامين العام، على الوجه التالي : –
1 – نائب للشؤون العامة .
2 – نائب لشؤون الثقافة الكردية .
3 – نائب لشؤون الثقافة التركمانية .
4 – نائب لشؤون الثقافة السريانية .
ب – يرأس نائب الامين العام، المكتب الثقافي المتحد معه في الصفة، من المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانياً) من المادة (14) من هذا القانون .

المحتوى 4
مادة 18
اولاً – يختار المكتب التنفيذي من بين اعضائه، امناء متخصصين، على الوجه التالي : –
أ – امين العلاقات الداخلية .
ب – امين العلاقات العربية .
جـ – امين العلاقات الدولية .
د – امين الشؤون الثقافية .
هـ – امين للشؤون الادارية والمالية .
ثانياً – يحدد النظام الداخلي واجبات كل من الامانات المتخصصة للاتحاد، واختصاصات وصلاحيات الامناء المتخصصين .

مادة 19
اولاً – أ – يقرر المجلس المركزي، بناء على موافقة المكتب التنفيذي، فتح فروع للاتحاد في محافظات القطر .
ب – في المحافظات التي تتحدد فيها القوميات، للمجلس المركزي تخويل الفرع تشكيل لجان فرعية تمثل كل منها ثقافة قومية معينة، وذلك بحسب الاجراءات التي يقررها النظام الداخلي .
ثانياً – أ – يتولى ادارة الفرع مجلس ادارة ينتخب، وفقاً للاجراءات التي يقررها النظام الداخلي .
ب – ينتخب مجلس ادارة الفرع، اميناً له من بين اعضائه، يتولى رئاسة المجلس والاشراف على اعماله .
جـ – يحدد المجلس المركزي اختصاصات مجلس ادارة الفرع وصلاحيات امينه .

مادة 20
اولاً – يجرى الانتخاب في هيئات الاتحاد بطريقة الاقتراع السري المباشر .
ثانياً – أ – يكتمل النصاب في اجتماعات هيئات الاتحاد بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون رئيس الجلسة او نائبه من بينهم .
ب – يكون لكل من هيئات الاتحاد عدد مناسب من الاعضاء الاحتياط، ويعتمد حضورهم اجتماعات هذه الهيئات عند غياب من يحلون محلهم من الاعضاء الاصليين، لأغراض اكتمال النصاب في الاجتماعات .
ثالثاً – أ – تصدر القرارات في اجتماعات هيئات الاتحاد بأغلبية عدد الحاضرين، عدا ما ورد به نص في هذا القانون والنظام الداخلي .
ب – عند تساوي الاصوات في اجتماعات هيئات الاتحاد، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
الفصل الثالث
الاحكام المالية

مادة 21
تتكون مالية الاتحاد وموارده، من المصادر التالية : –
اولاً – المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد .
ثانياً – بدلات الاشتراك من اعضائه .
ثالثاً – العوائد المختلفة من الاموال التي يستثمرها او التي يحصل عليها من نشاطاته المختلفة .
رابعاً – الاموال المنقولة والعقارات التي يملكها الاتحاد اللازمة لتحقيق اغراضه .
خامساً – الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم له، بشرك موافقة المجلس المركزي، اذا كانت من داخل القطر، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، اذا كانت من خارجه .
سادساً – اية عائدات اخرى لا تتعارض واحكام هذا القانون .

مادة 22
اولاً – للاتحاد ميزانية سنوية خاصة تخضع لمصادقة المؤتمر العام .
ثانياً – تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة .
ثالثاً – يعلن الاتحاد تقريراً عن ميزانيته وسياسته المالية للسنة المالية المنتهية، وتقريراً عن ميزانية السنة المالية الجديدة، مشفوعاً بمشروع الميزانية، وذلك قبل اقترانها بالاقرار والمصادقة .

مادة 23
تخضع الوقائع المتعلقة بتنفيذ ميزانية الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .

مادة 24
تعتبر اموال الاتحاد اموالاً عامة، لا يجوز حجزها او تجميدها او تصفيتها، الا في الحدود المقررة في هذا القانون والقوانين التي تطبق على المؤسسات العامة .

الفصل الرابع
الاحكام التنظيمية

مادة 25
يصدر المجلس، وفقاً للمبادئ الاساسية لهذا القانون، وطبقاً لأحكامه المختصة، نظاماً داخلياً يتضمن السياسات الرئيسية والقواعد والاحكام التفصيلية لتأسيس الاتحاد وحله وشرط اكتساب العضوية فيه واسباب انتهائها، وانتخاب هيئاته ومناصبه، واساليب ممارسة اوجه نشاطاته المختلفة بما يكفل تحقيق اهداف الاتحاد .

المحتوى 5
مادة 26
اولاً – يفرغ الامين العام وبعض اعضاء الاتحاد، عند الضرور، لأعمال الاتحاد، بناء على اقتراح المجلس المركزي وموافقة الوزير المختص، بالنسبة للموظفين او العمال منهم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، بالنسبة لسواهم .
ثانياً – تستمر دائرة المتفرغ، اذا كان موظفاً او عاملاً في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على دفع راتبه ومخصصاته، ويعد بحكم المستمر في عمله الاصلي، وتعتمد خدمته في الاتحاد مدة التفرغ بصفة خدمة فعلية، لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثالثاً – يجوز منح المتفرغ مكافأة مالية شهرية او سنوية مقطوعة، تصرف من ميزانية الاتحاد، لقاء الاعمال الادبية او الثقافية، التي يكلف بها من قبل الاتحاد، بقرار من المجلس المركزي، بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي، والتي تخرج عن المهام التي تفرغ لأجلها بصفة اساسية .

الفصل الخامس
الاحكام الختامية

مادة 27
اولاً – أ – تحل الاتحادات والجمعيات الثقافية والادبية المؤسسة في القطر كافة، بموجب القوانين الاخرى والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة، التي تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .
ب – تعين بقرار من وزير الثقافة والاعلام الاتحادات والجمعيات، التي يشملها حكم الفقرة (أ) من هذا البند .
ثانياً – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون، اجازة اية جمعية او اتحاد او منظمة بأية صفة كانت، تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .

مادة 28
اولاً – يحق لأعضاء الاتحادات والجمعيات كافة، المشمولة بأحكام البند (اولاً) من المادة (27) من هذا القانون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، تقديم طلبات انتماء للاتحاد .
ثانياً – تمارس الهيئة التأسيسية المشكلة بمقتضى حكم البند (اولاً) من المادة (30) من هذا القانون، صلاحية البت في طلبات الانتماء للاتحاد، طيلة فترة الاعداد للانتخابات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (31) منه، ولمن رفض طلبه من قبل الهيئة التأسيسية، الاعتراض لدى وزير الثقافة والاعلام خلال مدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ويكون قرار الوزير بشأن ذلك نهائياً .

مادة 29
تنقل الارصدة والاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات وكافة السجلات والمستمسكات والاوراق الخاصة بالاتحادات والجمعيات المشمولة بأحكام البند (اولاً) من المادة (27) من هذا القانون، الى الاتحاد، ولا يجوز التصرف بها، اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ب) من نفس البند .

مادة 30
اولاً – يشكل وزير الثقافة والاعلام، هيئة تأسيسية من الادباء والكتاب في القطر يتراوح عددها من عشرة الى خمسة عشر عضواً، تمارس صلاحيات المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة لا تزيد على ستة اشهر يجري خلالها انتخاب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي، وتكون للوزير صلاحية المجلس المركزي، لأغراض تطبيق الفقرتين (و) و(ز) من البند (ثانياً) من المادة (14) من هذا القانون، وذلك الى حين انتخاب المجلس .
ثانياً – تعد مهمة الهيئة التأسيسية منتهية فور انتخاب المجلس المركزي .

مادة 31
اولاً – تدعو الهيئة التأسيسية اعضاء الاتحاد الى مؤتمر عام لاجراء انتخابات المجلس المركزي في موعد لا يقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان الدعوة، استثناء من احكام المادتين (6 و7) من هذا القانون .
ثانياً – تتم الانتخابات اللاحقة للاتحاد حسب الاجراءات المحددة في هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه .

مادة 32
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون بقدر ما له مساس بتنفيذ هذه الاحكام .

مادة 33
يصدر وزير الثقافة والاعلام التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 34
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تأميناً لتوحيد الكيان التنظيمي الفني والمهني للادباء والكتاب وتمكيناً لحشد جهودهم في دعم اهداف الامة وتأكيد مطامحها وتوطيد مصالحها ومن اجل الدفاع عن الكتاب وجعل الكتابة مهنة الكاتب واستلهام التراث القومي العربي والاسلامي والعمل على احيائه ومتابعة حركة الانتاج الادبي والثقافي في الوطن العربي والانفتاح على الادب التقدمي فيه وفي العالم والسعي لاستصدار التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم ورعاية الحركة الثقافية والادبية لسائر القوميات في القطر والعناية بتوفير مناخي ثقافي يتيح للامكانيات والمواهب المبدعة والتفتح والنمو في المجال الثقافي بوجه عام والمجال الادبي بوجه خاص .
فقد شرع هذا القانون .