عنوان التشريع: تعديل اصناف بلديات الفجر و النصر و الدواية/محافظة ذي قار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 5187
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تنفيذاً لأحكام الفقرة (1 – هـ) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا تعديل اصناف البلديات المدرجة اسماؤها اناه التابعة لمحافظة ذي قار من (الصنف الرابع)، الى (الصنف الثالث) .
عـ . وزير الحكم المحلي
اسماء البلديات :
1 – بلدية الفجر .
2 – بلدية النصر .
3 – بلدية الدواية .