عنوان التشريع: تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي ضلاحية تعيين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 497
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-06 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تخويل رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي، صلاحية تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بصفة موظفين في دوائر الاحوال المدنية في الاقضية والنواحي ضمن منطقته، ولمدة (خمس سنوات)، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة 2
لا يجوز نقل الموظف المعين بموجب هذا القرار، الى دائرة اخرى، اعتباراً من تاريخ تعيينه ولمدة (خمس سنوات)، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي نقله ضمن تلك الدوائر عند الحاجة .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة