عنوان التشريع: حول احالة الضباط على التقاعد اذا كان في الخدمة المدنية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 490
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
استثناء من احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل، تكون احالة الضابط او الضباط المتقاعد المعين بوظيفة مدنية على التقاعد من هذه الخدمة، وفقاً لأحكام قانون التقاعد النافذ في خدمته في الجيش، اذا كانت خدمته بالوظيفة المدنية تقل عن (خمس سنوات)، عدا الاحالة على التقاعد لأسباب صحية .
مادة 2
يسري حكم الفقرة (1) من هذا القرار، على الضباط المحالين على التقاعد قبل 1 – 1 – 1975 .
مادة 3
يحرم الضابط او الضابط المتقاعد المعين بوظيفة مدنية، من احتساب خدمته فيما اذا كانت اقل من (خمس سنوات) عند استقالته من الخدمة المدنية .
مادة 4
تسري احكام الفقرة (3) من هذا القرار، على الضباط المحالين على التقاعد، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة