اضافة عنوان الى جدول ملحق بقانون الملاك

      التعليقات على اضافة عنوان الى جدول ملحق بقانون الملاك مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عنوان الى جدول ملحق بقانون الملاك
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 487
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يضاف عنوان (معاون مدير شباب) براتب (18 – 95) دينار، الى الفقرة (24) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، على ان يشغل من قبل خريجي الدراسة الاعدادية، او ما يعادلها .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تفنيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة