عنوان التشريع: قرار رقم 833 اضافة مبلغ لتغطية نفقات الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشرة لثورة تموز
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 833
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – يضاف مبلغ قدره مليونا دينار الى المبلغ الوارد ذكره في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 592 في 6 – 5 – 1981, لتغطية نفقات الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشرة لثورة تموز .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة