قرار رقم 833 اضافة مبلغ لتغطية نفقات الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشرة لثورة تموز

      التعليقات على قرار رقم 833 اضافة مبلغ لتغطية نفقات الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشرة لثورة تموز مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 833 اضافة مبلغ لتغطية نفقات الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشرة لثورة تموز
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 833
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – يضاف مبلغ قدره مليونا دينار الى المبلغ الوارد ذكره في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 592 في 6 – 5 – 1981, لتغطية نفقات الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشرة لثورة تموز .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة