عنوان التشريع: تحديد الحد الاعلى لأجور المهن العالمية الماهرة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 484
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-03 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يكون الحد الاعلى لأجور المهن العمالية الماهرة المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1259 لسنة 1974 (150) ديناراً، بدلاً من (100) دينار .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة