عنوان التشريع: تمليك امانة العاصمة الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع التنمية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 482
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تملك الى امانة العاصمة (بدون بدل) جميع الاراضي المملوكة للدولة اللازمة لاقامة مشاريع التنمية عليها ضمن حدود امانة العاصمة، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم (3) لسنة 1960 المعدل .
مادة 2
يتولى وزير المالية وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة