قانون تصديق اتفاقية المدفوعات بين الجمهورة العراقية والجمهورية التونسية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المدفوعات بين الجمهورة العراقية والجمهورية التونسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المدفوعات بين الجمهورة العراقية والجمهورية التونسية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-14 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت لسنة 1958 وموافقة مجلس الوزراء نصدّق القانون الآتي ونأمر بنشره :

مادة 1
يصدق مجلس السيادة اتفاقية المدفوعات بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية والموقع عليها في تونس في 28 كانون الثاني 1960 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيـذ هذا القانـون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس عشـر مـن شـهر شعـبان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الـرابـع عشــر من شــهر شـباط ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 310 في 24- 2 – 1960

اتفاقية
لمـا كانت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية ترغبان في تسهيل وتنظيم المدفوعات بين بلديهما فقد عقدتـا الاتفاقية التـاليـة :
المـادة الأولى
آ- يفتح البنك المركزي العراقي الذي يعمل نيابةً عن حكومة الجمهورية العراقية حساباً بالدينار العراقي باسم البنك المركزي التونسي الذي يعمل نيابةً عن حكومة الجمهورية التونسية ويسمى ” حساب الجمهورية التونسية” ولا تستوفى عن هذا الحساب أية فائدة أو أجور .
ب- يفتح البنك المركزي التونسي الذي يعمل نيابة عن حكومة الجمهورية التونسية حساباً بالدينار العراقي باسم البنك المركزي العراقي الذي يعمل نيابةً عن حكومة الجمهورية العراقية ويسمى ” حساب الجمهورية العراقية ” ولا تستوفى عن هذا الحساب أية فائدة أو أجور .
ج- يجري تسديد جميع المدفوعات الجارية المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية عن طريق الحسابين المذكورين في الفقرتين (آ) و (ب) أعلاه على أن تراعى في ذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل من البلدين .
د- تكون المعاملات التي تنتج عنها مدفوعات وفقاً لهذه الاتفاقية محررة بالدينار العراقي كعملة للحساب .
المـادة الثانية
في حالة حدوث أي تغيير في القيمة الإسمية للدينار العراقي بالنسبة لقيمته الذهبية (الدينار العراقي يساوي حالياً 2.48828 غرام من الذهب الخالص) يقوم البنك المركزي العراقي حالاً بتعديل رصيد الحسابين المذكورين في المادة الأولى من هذه الاتفاقية حسبما هو مبين في يوم حدوث التغيير بحيث يعاد تثبيت قيمة الذهب الفعلية للرصيد بالتبعية .
المـادة الثالثة
يجوز أن يكون رصيد الحسابين المذكورين في المادة الأولى دائناً أو مديناً لأحد الفريقين المتعاقدين بمبلغ لا يتجاوز (100.000) مائة ألف دينار عراقي وتجري تسوية أي مبلغ يزيد على المقدار المبين أعلاه عند طلب الفريق الدائن وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب ووفقاً للمادة السادسة .
المـادة الرابعة
يقوم البنكان المركزيان العراقي والتونسي في 31 كانون الأول كل سنة بتدقيق أي رصيد دائن لأي من الفريقين المتعاقدين كما هو مبين في الحسابين المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أن يتمّ هذا التدقيق وتسديد الرصيد كاملاً خلال شهر واحد من التاريخ المذكور أعلاه .
المـادة الخامسة
في حالة انهاء العمل بهذه الاتفاقية يظل الحسابان المنصوص عليهما في المادة الأولى مفتوحين ستة أشهر لتصفية العمليات الجـارية التي تشملها هذه الاتفاقية.
ويسدد الرصيد المتبقي في الحسابين المذكورين من قبل الطرف المدين عن طريق تصدير بضائع يسمح الطرف الآخر باستيرادها وإذا تبقى رصيد بعد انقضاء الأشهر الستة المذكورة فيسدد فوراً ووفقاً للمادة السادسة .

المـادة السادسة
تجري تسوية المدفوعات المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذه الاتفاقية بأية صـورة يرتضيها الفريقان من الصـور الآتيـة:
آ- بعملة الفريق الدائن على أن تكون هذه العملة قابلة للتحويل .
ب- يتحول الفريق المدين لفائدة الفريق الدائن رصيداً دائناً مسجلاً لفائدة الفريق المدين وناجماً عن اتفاقيات مدفوعات عقدها هذا الأخير مع دول أخرى وذلك بعد موافقة كل فريق يهمه الأمـر .
ج- بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان .
المـادة السابعة
يتفق البنك المركزي العراقي والبنك المركزي التونسي فيما بينهما على الإجراءات الفنية للعمل بهذه الإتفاقية.
المـادة الثامنة
آ- لا يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين إعادة تصدير السلع المستوردة الى بلاده من بلاد الطرف الآخر إلا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المصدر الأصلي .
ب- لا يجوز اجراء عمليات المقايضة إلاّ بموافقة السلطات المختصة في كلا البلدين .
المـادة التاسعة
تدخــل هذه الاتفاقية الى حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق الابرام بها وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائياً سنة بعد أخرى ما لم يبلّغ أحد الفريقين الفريق الآخر تحريرياً برغبته في انهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهـاء العمـل بهــا .

كـتـب فـي تـونس بتـاريخ 28 كـانون الثـاني 1960 بنسختين أصليتـن كـل منهمـا باللغـة العربيـة .

نيـابـة عن حكومة نيابة عن حكومة
الجمهورية التـونسـية الجمهورية العــراقية

قائمــة المدفـوعــات الجـاريـة

الملحق
1- قيمة السلع المتبادلة ونفقات شحنها والتأمين عليها والمصاريف الأخرى المتعلقة بها.
2- نفقات ورسوم السفن التابعة لكل من الفريقين في موانىء الفريق الآخر .
3- المصروفات والأرباح الناجمة عن تجارة الترانزيت .
4- ربع رؤوس الأموال الثابتة والمنقولة الموظفة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر.
5- نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية والنفقات الحكومية الأخرى .
6- نفقات إقامة الطلاب ودراستهم ورواتب وأجور ومدخرات الموظفين والخبراء التابعين لأحد البلدين المقيمين في البلد الآخر .
7- التسديدات الدورية لإدارة البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة .
8- الايرادات الصافية الناجمة عن استثمار الخطوط الجوية والمواصلات الأخرى .
9- الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات والتعويضات المترتبة على أحكام قضائية أو ادارية .
10- أقساط وتعويضات التأمين واعادة التأمين .
11- المبالغ المستحقة لقاء براءات الاختراع وحقوق التأليف طبقاً للقوانين القائمة في كل من البلدين .
12- المبالغ المستحقة من عرض أفلام أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر ومن بيع الكنب والصحف والمجلات والنشرات الدورية التي تصدر في أحد البلدين وتباع في البلد الآخر .
13- المدفوعات المذكورة أعلاه ليست على سبيل الحصر ويمكن باتفاق حكومتي الطرفين إضافة أي مدفوع آخر من المدفوعات اليها ويجري ذلك بموجب تبادل كتب الجابين .