قرار رقم 820 استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق

      التعليقات على قرار رقم 820 استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 820 استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 820
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – يستحق طالب البعثة او الاجازة الدراسية في حالة وفاة اي منهم او من يعيلهم شرعا خارج القطر, نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق .
2 – تعد اصولية اوامر الصرف السابقة التي اصدرتها دائرة البعثات على الحالات المشار اليه في (1) من هذا القرار .
3 – يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة