عنوان التشريع: قرار رقم 820 استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 820
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-06-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1981 مايلي: –
1 – يستحق طالب البعثة او الاجازة الدراسية في حالة وفاة اي منهم او من يعيلهم شرعا خارج القطر, نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق .
2 – تعد اصولية اوامر الصرف السابقة التي اصدرتها دائرة البعثات على الحالات المشار اليه في (1) من هذا القرار .
3 – يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة