عنوان التشريع: فرز عقارات في منطقة الزاوية بغداد الى قطع سكنية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 481
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تفرز العقارات تسلسل (332 / 6 و332 / 8 و332 / 11 الزوية)، الى قطع سكنية بمساحات لا تقل عن (120م2) ولا تزيد على (800م2)، استثناءاً من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (702) لسنة 1973 و(222) لسنة 1977 .
مادة 2
تقسم القطع المفرزة بين المالكين كل حسب استحقاقه، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري .
مادة 3
يشترط قيام المالكين ببناء القطع التي تؤول اليهم نتيجة الافراز او القسمة، دوراً سكنية لهم خلال (سنتين) من تاريخ اتمام معاملتي الافراز او القسمة، وبخلافه يفرض عليهم الرسم الاضافي السنوي المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (849) لسنة 1979 .
مادة 4
يقتصر تصرف المالكين في القطع المفرزة، على الغرض المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذا القرار فقط .
مادة 5
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة