عنوان التشريع: تحديد موعد تقديم الحسابات الختامية للمنشأة العامة للمباني الوسطى و الجنوبية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 480
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تمديد موعد تقديم الحسابات الختامية للمنشأة العامة للمباني الوسطى والجنوبية للسنة المالية 1978 لغاية 30 / 9 / 1979 .
مادة 2
يتولى وزيرا الاسكان والتعمير والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة