عنوان التشريع: زيادة رأسمال المؤسسة العامة للمشاريع النفطية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 477
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
زيادة رأس مال المؤسسة العامة للمشاريع النفطية الى (خمسة عشر مليون دينار)، بدلاً من (خمسة ملايين دينار) الوارد في الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (578) في 29 – 5 – 1976 .
مادة 2
يتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة