قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-08 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى (المادة السابعة) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959، وتعتبر الفقرة (19) لها : –
19 – دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق من الفوائد عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من سياسة حكومة الثورة في نقل المنظمات العربية والدولية الى بغداد، وبغية تشجيع المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية في استثمار ودائعه لدى مصرف الرافدين في حساب التوفير .
فقد شرع هذا القانون .