عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتعاون التجاري و الاقتصادي و العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية غينيا الثورية الشعبية رقم (67) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-05 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الثورية الشعبية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 29 / شباط / 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من روابط التضامن والتعاون القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية غينيا الثورية الشعبية، وتطويراً لأوجه التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بينهما، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .