قانون تصديق اتغاقية القرض و التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية غينيا الثورية الشعبية رقم (66) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتغاقية القرض و التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية غينيا الثورية الشعبية رقم (66) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتغاقية القرض و التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية غينيا الثورية الشعبية رقم (66) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-02 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض والتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الثورية الشعبية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 29 / شباط / 1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تعزيزاً لروابط الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية غينيا الثورية الشعبية، وانطلاقاً من مبادئ حركة عدم الانحياز التي تجمع كلا البلدين، ورغبة في تطوير ودعم التعاون المستمر بينهما، واسهاماً من الحكومة العراقية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .

اتفاق قرض وتعاون
بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا
الثورية الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الثورية الشعبية، انطلاقاً من الاهداف المشتركة التي يؤمنان بها باعتبارهما من مجموعة دول العالم الثالث وحركة عدم الانحياز، ورغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من اجل مصلحتهما المشتركة وخصوصاً في مجال الاستثمار الوطني للثروات الطبيعية .
فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – تقدم حكومة الجمهورية العراقية قرضاً بالدينار العراقي بما يعادل (150) مائة وخمسين مليون دولار امريكي، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية – 1 – يخصص القرض المذكور في المادة الاولى من هذه الاتفاقية للاسهام في تمويل جزء من تكاليف مشروع سد كونكوري في غينيا بعد استكمال مصادر التمويل الكاملة لهذا المشروع في ضوء تقييم دراسات الجدوى المعدة له .
2 – يتم دفع مبلغ القرض المذكور في المادة الاولى من هذه الاتفاقية لأغراض مشروع السد اعلاه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية القرض التنفيذي المشار اليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية بما يعادل (30) مليون دولار سنوياً، وتبعاً لتقدم العمل في المشروع,
المادة الثالثة – 1 – يتم تمويل القرض المذكور في المادة الاولى من هذه الاتفاقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وفقاً للقواعد والاسس المتبعة في الصندوق، وبموجب اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي والحكومة الغينية، مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
2 – يحمل القرض اعلاه فائدة بسيطة مقدارها (2 .5٪) اثنان ونصف بالمائة سنوياً، ويسدد خلال (14) اربعة عشر سنة، بضمنه فترة امهال امدها خمس سنوات من تاريخ توقيع اتفاق القرض التنفيذي المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه .
2 – في حالة تأخير سداد اياً من الاقساط والفوائد المستحقة، تلتزم الحكومة الغينية بتسديد فوائد تأخيرية بنسبة (8٪) ثمانية بالمائة سنوياً، (اضافة الى فائدة القرض)، اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط او الفائدة لغاية التسديد الفعلي .
المادة الراعة – 1 – توفر الحكومة الغينية للحكومة العراقية او اية مؤسسة او جهة تسميها الحكومة العراقية كمية تتراوح ما بين (150 – 300) الف طن (مائن وخمسين الف الى ثلاثمائة الف طن) سنوياً من الالومينا المنتجة في غينيا، وفقاً للمواصفات المناسبة للجانب العراقي ولمدة اثنتي عشرة سنة قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ التجهيز الفعلي .
2 – تعقد الجهات المختصة في البلدين نيابة عن الحكومتين العراقية والغينية، اتفاقاً تفصيلياً لتنفيذ احكام هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، تحدد بموجبه مواصفات الالومينا وكميات ومواعيد التجهيز والاسس العامة لاحتساب الاسعار وبقية التفاصيل الاخرى .
المادة الخامسة – يعفى القرض المشار اليه في هذه الاتفاقية وفوائده وتكاليفه، اعفاءاً تاماً من اية ضرائب او رسوم او مصاريف، ومن جميع قيود التحويل الخارجي المطبقة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول في غينيا في الوقت الحاضر او التي تصدر مستقبلاً بهذا الشأن .
المادة السادسة – يضمن البنك المركزي الغيني سداد كافة اقساط وفوائد وتكاليف القرض المقدم، وفق هذه الاتفاقية في مواعيد استحقاقها، وذلك باصدار خطاب ضمان، وفقاً للصيغة المعدة من قبل الصندوق العراقي، ويكون هذا الضمان اضافة الى التزامات الحكومة الغينية الواردة في هذه الاتفاقية والاتفاق التنفيذي الذي سيعقد وفقاً لذلك .
المادة السابعة – يحسم أي نزاع ناجم عن كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق الودي بين الطرفين، فاذا تعذر ذلك يقدم الى التحكيم ويخضع بذلك لأحكام القانون العراقي .
المادة الثامنة – تبقى احكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول، لحين اكمال تنفيذ كافة الالتزامات الناجمة عنها بصورة كاملة، بما في ذلك احكام الاتفاات التنفيذية المعقودة بموجبها .
المادة التاسعة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل الوثائق بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليها، وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما .
حررت ووقعت في بغداد بتاريخ 29 / شباط / 1980 بنسختين اصليتين بكل من اللغة العربية والانكليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية .

عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية غينيا الثورية
حكمت ابراهيم الشعبية
عضو مجلس قيادة فامار اكيتا
الثورة وزير الطاقة وكونكورى
صيغة خطاب الضمان
الى / الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
بغداد / العراق

المحتوى 2
خطاب ضمان
استناداً الى اتفاق القرض المعقود بتاريخ 29 / شباط / 1980 بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المشار اليه فيما يلي بالصندوق) وحكومة جمهورية غينيا الثورية الشعبية (المشار اليها فيما يلي بالمقترض)، والذي بموجبه وافق الصندوق على تقديم قرض الى المقترض بالدينار العراقي بما يعادل (150) مائة وخمسين مليون دولار امريكي لمشروع سد كونكوري في غينيا، وفقاً لشروط واحكام اتفاق القرض المذكور .
اننا البنك المركزي الغيني نضمن بهذا الصندوق او من يخوله ضماناً نهائياً غير قابل للرجوع فيه وبلا قيد او شرط ان نسدد في الحال كافة اقساط اصل القرض والفوائد والتكاليف والمبالغ الاخرى المستحقة او التي تستحق على المقترض، استناداً الى اتفاق القرض المذكور، ووفقاً لشروطه واحكامه، ونتعهد ان نسدد هذه المبالغ فوراً بالعملة والكيفية المنصوص عليها في اتفاق القرض المذكور، كما لو كنا مدينين اصليين وليس مجرد كفلاء، ان الاشعار المقدم الينا من الصندوق بالمبالغ المستحقة على المقترض، وفقاً لاتفاق القرض يعتبر نهائياً ملزماً لنا لكافة الاغراض .
اننا البنك المركزي الغيني نقر ايضاً بأن التزاماتنا بموجب هذا الضمان سوف لا تتأثر او تنتفي بأي شكل من الاشكال من جراء اعطاء اية مدة اضافية او منح مهلة للمقترض فيما يتعلق باتفاق القرض المذكور، او من جراء اية تعديلات تحصل على اتفاق القرض .
ان خطاب الضمان هذا يعتبر ضماناً مستمراً حيث يبقى ويستمر بكامل قوته ونفاذه دون اعتداد بصحة ونفاذ والزام اتفاق القرض المذكور .
يعتبر خطاب الضمان هذا نافذاً فوراً، ويبقى نافذاً لحين الايفاء الكامل بكافة الالتزامات الناجمة عن اتفاق القرض المذكور .
عن البنك المركزي الغيني
(المخول بالتوقيع)