العقود المبرمة بين الجهات العراقية و الجهات الاجنبية

      التعليقات على العقود المبرمة بين الجهات العراقية و الجهات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: العقود المبرمة بين الجهات العراقية و الجهات الاجنبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادتين الحادية والعشرين والثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية الخاصة بالعقود المبرمة بين الجهات العراقية (الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او مؤسسات او منشآت القطاع الاشتراكي او شركات القطاع المختلط والقطاع الخاص او الافراد) وبين الجهات الاجنبية (الشركات او الافراد) المنفذة لتلك العقود .

مادة 1
العقود التي تنص على التجهيز (أي تجهيز المواد او المعدات او الاجهزة او الابنية الجاهزة او غير ذلك من انواع التجهيز) فلا تخضع المبالغ المدفوعة عن ذلك لضريبة الدخل لكونها تجارة مع العراق وليس للمجهز الاجنبي موطن او مقر عمل او فرع فيه .

مادة 2
العقود التي تنص على التجهيز وتتضمن اضافة له اعمالاً تكميلية كالاشراف على النصب او القيام به او الصيانة او اعمال الهندسة المدنية او غيرها : –
أ – اذا كان التجهيز قد تم باسم الجهات العراقية وتمت متطلباته كفتح الاعتمادات وتخليص مستندات الشحن ودفع الرسوم الكمركية وغيرها من العمليات المتممة باسم الجهة العراقية فلا تخضع المبالغ المرصودة في العقد للتجهيز لضريبة الدخل وان تم توقيع العقد داخل العراق او كان للجهة المنفذة مقر عمل او فرع فيه . اما جميع المبالغ المرصودة للاعمال التكميلية او المتممة الاخرى فانها تخضع للضريبة .
ب – اذا كان التجهيز قد تم لصالح الجهة الاجنبية المنفذة فان كافة المبالغ المدفوعة عن العقد (أي المبالغ المدفوعة عن التجهيز والمبالغ المدفوعة عن الاعمال التكميلية وغيرها) تخضع للضريبة .

مادة 3
عقود تقديم الخبرة والخدمات المختلفة : –
أ – لا تخضع للضريبة المبالغ المدفوعة لقاء تنفيذ العقود التي تنص على تقديم الخبرات او الخدمات خارج العراق كالاشراف على الشحن وعمليات فحص المعدات او الاجهزة او تقديم الاستشارات .
ب – اما العقود التي تنص على تقديم الخبرات او الخدمات الاخرى داخل العراق فان المبالغ المدفوعة لقاءها تكون خاضعة للضريبة وكذا مدخولات المستعان بهم من ذوي الخبرة من الاجانب والعراقيين .

مادة 4
عقود المشاريع المشمولة بأحكام قانون تنفيذ المشاريع الكبرى رقم 157 لسنة 1973 : –
أ – لا تخضع ارباح الجهات الاجنبية المنفذة لها كمقاولين اصليين لضريبة الدخل .
ب – اما مدخولات الموظفين والمستخدمين لديها (العراقيين والاجانب) فانها خاضعة للضريبة الا اذا نص على اعفائهم (كلهم او قسم منهم) منها .
جـ – اما الجهات الاجنبية الاخرى المتعاقدة معها كمقاولين ثانويين فان ارباحها تخضع لضريبة الدخل الا اذا نص على اعفائها وكذا الحال بالنسبة الى مدخولات موظفي ومستخدمي المقاول الثاني فانها تخضع للضريبة الا اذا نص على اعفائها ايضاً .

مادة 5
تقع على كافة الجهات الاجنبية الخاضعة لضريبة الدخل [المذكورة بنهاية الفقرة (أ) ثانياً والفقرات (ب) ثانياً و(ب) ثالثاً و(أ وجـ) رابعاً] مسؤولية القيام بالاجراءات الآتية : –
1 – تسجيل فرع لها في العراق لدى مديرية الرقابة التجارية العامة .
2 – تقديم حسابات سنوية مصدقة من قبل مدقق قانوني عراقي وباللغة العربية مرفقاً بها جداول تفصيلية (بنسخ9تين) تتضمن جميع المبالغ المدفوعة للمقاولين الثانويين او المجهزين للمواد المشتراة من الاسواق المحلية وكافة المدفوعات الاخرى التي يتحقق منها دخلاً (للغير) خاضعاً للضريبة يذكر فيها نوع العمل والاسم الثلاثي الكامل (الاسم واسم الاب واسم الجد واللقب ان وجد) . وكذلك جداول اخرى (بنسختين) تتضمن مدخولات موظفيها ومستخدميها (رواتب ومخصصات واكراميات واي مبلغ آخر وبأي اسم كان) وان آخر موعد لتقديم هذه المعلومات يوم 13 تموز من السنة التقديرية .

مادة 6
على الجهات المنفذة للعقود (كمقاولين اصليين) عدم تسديد الحساب النهائي للمتعاقدين معهم كمقاولين ثانويين (لتنفيذ كل او جزء من التزاماتهم) الا بعد تقديم شهادة من احدى دوائر ضريبة الدخل تؤيد براءة ذمتهم من الضريبة تطبيقاً لبياننا المرقم (16) 30 / 48761 في 21 – 9 – 1977 .

مادة 7
جميع العاملين مع الجهات الاجنبية المتعاقد معها (عراقيين او اجانب) خاضعين لضريبة الدخل عن المبالغ التي يتسلمونها لقاء اعمالهم في العراق ومشمولين بالتعليمات المرقمة 1 / 27 / 22533 في 29 – 4 – 1978 وعليهم مراجعة السلطة المالية للحصول على شهادة براءة الذمة قبل مغادرتهم العراق .

وزير المالية