عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ احكام تعدبل قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
مادة 1
بالنسبة للضريبة المتحققة عن مدخولات السنة / 1979 المالية الناشئة عن نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه : –
1 – اذا لم يكن للمكلف مصادر دخل اخرى خلال السنة / 1979 المالية غير المصدر اعلاه فيمنح السماح القانوني الذي يستحقه للسنة / 979 سنة نجوم الدخل، وتحتسب الضريبة المتحققة وتجري التسوية القيدية بالامانات المستلمة منه خلال السنة / 1979 لقيدها ايراداً نهائياً في حسابات السنة / 1980 المالية .
2 – اذا كان للمكلف مصادر دخل اخرى (دخل مهنة او عمل تجاري) خلال السنة / 1979 المالية اضافة الى المصدر اعلاه، فتضاف الاباح المتحققة عن هذه المصادر الناشئة عن اعماله خلال السنة / 1979 المالية الى ارباحه المتحققة من المصدر اعلاه خلال نفس السنة وتحتسب عليها الضريبة بعد منحه السماح القانوني الذي يستحقه عن السنة / 1980 التقديرية (السنة / 1979 المالية) وتجري التسوية الحسابية بالامانات المستلمة منه خلال السنة / 1979 المالية من المصدر اعلاه في حسابات السنة / 1980 المالية اضافة الى استحصال جباية ما تحقق بذمته عن نفس السنة التقديرية من المصادر الاخرى .
3 – اذا كان للمكلف مصادر دخل اخرى خلال السنة / 1980 المالية، دخل عمل رواتب واجور قطاع خاص، اضافة الى المصدر اعلاه . فيضاف الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة / 1980 من هذا المصدر الى الدخل المتحقق خلال السنة / 1979 المالية من المصدر اعلاه، وبعد خصم السماح القانوني الذي يستحقه عن مجمل مدخولاته للسنة / 1980 المالية تحتسب الضريبة المتحققة، وتجرى التسوية الحسابية للامانات المستلمة خلال السنة / 1979 المالية من المصدر اعلاه (ان وجدت) في حسابات السنة / 1980 المالية اضافة الى استحصال ما يتحقق بذمته من ضريبة متحققة او اعادة ما تبقى له من التأمينات (ان وجد) .
مادة 2
بالنسبة للضريبة التي تتحقق عن مدخولات السنة / 1980 المالية، الناشئة عن نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه : –
1 – اذا لم يكن للمكلف مصادر دخل اخرى غير ارباح نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه فيمنح السماح القانوني الذي يستحقه للسنة / 1980 المالية . ثم تحتسب الضريبة وتجبى وتقيد ايراداً نهائياً في حسابات السنة / 1980 المالية عند الجباية مباشرة .
2 – اذا كان للمكلف مصادر اخرى خلال السنة / 1980 المالية “دخل مهنة او عمل تجاري” (1981) التقديرية . اضافة الى الدخل الناجم عن المصدر اعلاه . فيمنح السماح القانوني الذي يستحقه عن السنة / 1980 المالية وتستوفى منه الضريبة المتحققة عن نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه خلال السنة / 1980 وتقيد في حسابات السنة / 1980 المالية عند الجباية .
3 – اذا كان للمكلف مصادر دخل اخرى خلال السنة / 1980 المالية (دخل عمل – رواتب واجور قطاع خاص) اضافة الى المصدر اعلاه فيضاف دخله الخاضع للضريبة خلال السنة / 1980 المالية عن هذا المصدر الى الدخل المتحقق خلال نفس السنة من المصدر اعلاه . وبعد خصم السماح القانوني الذي يستحقه عن مجمل مدخولاته للسنة / 1980 المالية تحتسب الضريبة المتحققة وتجبى وتقيد مباشرة في حسابات السنة / 1980 المالية عند الجباية .
4 – اذا كانت هناك اية مبالغ مستوفاة عن الارباح الناجمة عن المصدر اعلاه خلال الفترة المقضية من السنة / 1980 المالية (أي من 2 – 1 – 980 وحتى صدور هذه التعليمات) ومسجلة كتأمينات، فانه ينبغي ملاحظة الاسس المتقدمة المبينة في هذه التعليمات واجراء تسويتها في حسابات السنة / 1980 المالية مباشرة بموجبها .
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .
وزير المالية