تعديل القرار 1428 في 27/12/1975

      التعليقات على تعديل القرار 1428 في 27/12/1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 1428 في 27/12/1975
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 468
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تحل عبارة (300 م2)، محل عبارة (150 م2) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1428) في 27 – 12 – 1975 .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة