عنوان التشريع: اعتبار اليوم الأول من الشهر استحقاقا”للترفيع و العلاوة و الزيادة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يكون استحقاق الترفيع والزيادة السنوية والعلاوة لمنتسبي الدولة ومنشآت القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط في اليوم الاول من الشهر الذي يستحق فيه المنتسب اياً من هذه الزيادات، في حالة اقرار منحها .
مادة 2
يعتبر هذا القرار معدلاً للنصوص التي تحكم الحالات المشمولة فيه الواردة في جميع القوانين وانظمة الخدمة النافذة .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 – 5 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة