عنوان التشريع: اعتبار ايام الشهر (30) يوما” بغض النظر عن ايامه لغرض الراتب
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 451
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تعتبر ايام الشهر (ثلاثين يوماً) بغض النظر عن ايامه الحقيقية، لأغراض احتساب الرواتب والاجور والمخصصات المحددة على الاساس الشهري في جميع اجهزة الدولة ومنشآت القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط .
مادة 2
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 – 4 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة