عنوان التشريع: احتساب الخدمة الالزامية و الاحتياط للعمال لغرض منع الزيارة السنوية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 450
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحتسب مدة الخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط المؤداة منذ 13 – 5 – 1969، للعمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، لغرض منح الزيادة السنوية، بشرط ان لا تكون قد احتسبت لهذا الغرض .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة