عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (58) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-19 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ (241 / 511 / 410 / 1) (مليون واربعمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وأحد عشر ديناراً ومائتان وواحد واربعون فلساً)، من سجلات المنشاة العامة لمشروع الثرثار التابعة لوزارة الري، وذلك عن أثمان (261) مائتين واحدى وستين سيارة وماكنة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة الملحقة بهذا القانون .
مادة 2
تباع المواد المذكورة في المادة (الاولى) من هذا القانون، وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972، ويسجل البدل ايراداً لحساب الخطة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لاستهلاك بعض السيارات والمكائن المدرجة تفاصيلها ومفرداتها في الجداول الملحقة بهذا القانون من جراء الاستعمال الاعتيادي، ولتعذر الانتفاع بها، ولغرض شطب اثمانها، ومن ثم بيعها حسب الاصول .
فقد شرع هذا القانون .