التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من قانون المؤسسة العامة للتنمية الصناعية رقم (134) لسنة 1973 .
اصدرت التعديل الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة (الاولى) من نظام المؤسسة، ويعدل تسلسل بقية الفقرات، تبعاً لذلك .

مادة 2
تستحدث دائرة جديدة، وتكون فقرة (9) للمادة (الاولى)، بعد تعديل تسلسل فقراتها : –
9 – مديرية تنظيم الاستثمار والاقراض الصناعي – يرأسها موظف بدرجة مدير، وتكون مهامها التنسيق بين ديوان المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها، ومجلس ادارتها في الامور التالية : –
1 – توجيه الاستثمار الصناعي والتسهيلات المصرفية للقطاعين الخاص والمختلط والجمعيات التعاونية .
2 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة فيما يخص ديوان المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها .
3 – تهيئة مناهج الجلسات لمجلس الادارة واعداد محاضر جلساتها .
وزير الصناعة والمعادن

التعديل الثاني للنظام الداخلي
لمؤسسة التعليم المهني
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب احكام القانون رقم (198) لسنة 1975 .
قررنا اجراء التعديلات التالية على النظام الداخلي لمؤسسة التعليم المهني .
المادة الاولى – تضاف الفقرات التالية الى المادة (الثانية) من النظام الداخلي، وحسب التسلسل الآتي : –
7 – متابعة تنفيذ الخطط التربوية المقرة في المدارس المهنية التابعة للمؤسسة .
8 – متابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين المؤسسة والجهات الاخرى داخل العراق وخارجه .
9 – متابعة القرارات الصادرة عن الجهات العليا ومتابعة الجهة المسؤولة في المؤسسة عن تنفيذها .
10 – وضع خطة موحدة للمتابعة حسب الاختصاص وتنفيذها بعد اقرارها .
11 – متابعة المدارس المهنية من حيث تنفيذها للبرامج التدريبية والانتاجية والمشاريع التربوية المقررة في المنهاج الاستثماري .
12 – مسك سجل المتابعة الصادرة والواردة ورفع التقارير عن حالة التنفيذ ومستوى الانجاز بشكل دوري .
المادة الثانية – تلغى المادة (الثالثة) من النطام الداخلي، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة – 3 – مديرية التخطيط – يتولى ادارتها موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – اعداد تقارير شهرية وسنوية عن نشاط المؤسسة ومدارسها واعمالها، ورفعها الى رئيس المؤسسة .
2 – تحديد الجوانب العلمية والتربوية التي تحتاج الى تحسين وتطوير وتشخيص اساليب ومستلزمات ذلك على ضوء تقارير ومقترحات دوائر ومديريات المؤسسة الاخرى .
3 – اعداد الخطة التربوية للمؤسسة ومدارسها .
4 – اقتراح الخطة التعليمية السنوية متضمنة اعداد الطلبة المتوقع قبولهم في الاختصاصات المختلفة مع تحديد الامكانيات الفنية والتعليمية اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات التنموية المختلفة الى الكوادر الماهرة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها .
5 – اعداد الاحصائيات والمعلومات عن نشاط المؤسسة ومدارسها وتحليلها، لغرض التخطيط للمستقبل في المجالات التربوية والادارية والتعليمية والابنية المدرسية .
6 – ترشيد الهيكل التنظيمي للمؤسسة والقيام بتحليل التشكيلات التنظيمية .
7 – اقتراح الحوافز وكيفية تطبيقها ومجالات العمل التي تشملها .
8 – اصدار دليل للمعاملات ووضع اوصاف للاعمال تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية ووضع المقاييس الخاصة بذلك .
المادة الثالثة – تضاف المادة التالية الى النظام الداخلي، وتعتبر المادة (الرابعة)، ويعدل تسلسل المواد التالية على ضوء ذلك : –
المادة الرابعة – مديرية التدقيق والرقابة – يتولى ادارتها موظف مختص من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والحسابية، يعاونه عدد من الموظفين المختصين، وتتولى المهام التالية : –
1 – متابعة ورقابة مختلف الانشطة المالية والحسابية والمخزنية التي تمارسها دوائر ومديريات المؤسسة ومدارسها والتأكد من مراعاة احكام القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة، وفق خطة مقررة .
2 – اقتراح الانظمة والتعليمات والوسائل التي من شأنها تنظيم العمل الحسابي والمالي ومتابعة وضعها موضع التنفيذ .
3 – التثبت من ايداع الايرادات النقدية اليومية لدى المصارف .
4 – العمل على تطوير حسن اداء الاعمال الحسابية والمالية والمخزنية في دوائر ومديريات المؤسسة ومدارسها من ناحية النظام المحاسبي، وكفاءة القائمين بتطبيقه .
5 – رفع تقارير دورية عن سير العمل المالي والحسابي، الى رئيس المؤسسة مباشرة، وتقرير شامل الى مجلس الادارة .
6 – الاجابة على النقاط والفقرات التي ترد في تقرير ديوان الرقابة المالية، والاجابة على كافة الاستفسارات الواردة فيه .
المادة الرابعة – ينفذ هذا التعديل، اعتباراً من تاريخ 5 – 2 – 1980 (تاريخ قرار مجلس الادارة)، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التربية