عنوان التشريع: اعفاء المواد و الجهزة و المعدات التربوية من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 439
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية جميع المواد والاجهزة والمعدات التربوية، التي تستوردها وزارة التربية لاستخدامها في الاغراض التربوية، بصرف النظر عن المناشئ التي تستورد منها تلك المواد .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة