عنوان التشريع: قانون تصديق المذكرات المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية فييتنام الاشتراكية رقم (61) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-25 00:00:00
مادة 1
تصدق المذكرات الدبلوماسية الخاصة بتعديل (المادة الاولى) من الاتفاقية، الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في 30 – 6 – 1975 .
مادة 2
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنطر لعدم تمكن الجهة الفيتنامية المختصة من سحب كامل تخصيصاتها لعام 1979 من المنتجات النفظية (زيت الوقود) المتفق عليها مع الجهة العراقية المختصة، وموافقة الحكومة العراقية على طلب الجهات الفيتنامية بتدوير كملية (00 / 80) طن متري من المنتجات لعام 1980، فقد اقتضى اجراء هذا التعديل .