قانون تصديق اتفاقية قرض بين العراق و كوبا رقم (59) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قرض بين العراق و كوبا رقم (59) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض بين العراق و كوبا رقم (59) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-20 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقع في بغداد بتاريخ 1 / شباط / 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية في المجالات الاقتصادية، فقد تم التوقيع على اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية في بغداد بتاريخ 1 / شباط / 1980، ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ .
فد شرع هذا القانون .