عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون اقتصادي و فني بين العراق و مالي رقم (54) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-13 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي، الموقع علهيا في بغداد بتاريخ 6 / شباط / 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تطوير وتمتين وتوسيع آفاق التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي في المجالات الاقتصادية والفنية المختلفة، بما ينسجم والعلاقات المتطورة بين البلدين، واسهاماً من العراق في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ومن اجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، تحدوهما الرغبة في تطوير وتنمية العلاقات القائمة بين البلدين، وتوثيقاً للمصلحة المشتركة لكلا البلدين ورغبتهما في تبادل اقصى سبل التعاون الممكنة في الميادين الاقتصادية والفنية .
فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – تقدم حكومة الجمهورية العراقية (عن طريق وزارة المالية) مساهمة منها في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مالي منحة مالية نقدية مقدارها (5) خمسة ملايين دولار امريكي تدفع فور الانتهاء من تأسيس العلاقات المصرفين اللازمة بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي المالي .
المادة الثانية – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية (عن طريق وزارة المالية) قرضاً نقدياً بدون فائدة بالدينار العراقي بما يعادل (15) خمسة عشر مليون دولار امريكي على اساس سعر البيع المعلن من قبل البنك المركزي العراقي في يوم اجراء الدفع ويتم الدفع بجزأين متساويين خلال (7) سبعة ايام من التواريخ التالية :
الجزءالاول 29 / شباط / 1980
الجزء الثاني 30 / حزيران / 1980
2 – تقوم حكومة جمهورية مالي بتسديد القرض المشار اليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بثمانية اقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الاول منها في 30 حزيران 1982 ويستحق القسط الثاني والاقساط التالية الاخرى بعد سنة تقويمية واحدة من تاريخ استحقاق القسط السابق له .
3 – يتم تسديد مبلغ القرض بالكامل دون أي خصم بعملة الدولار الامريكي او بأية عملة قابلة للتحويل يختارها الجانب العراقي لما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي على اساس سعر الشراء المعلن من قبل البنك المركزي العراقي في يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ الاستحقاق، ويكون سداد القرض معفياً من اية قيود للتحويل الخارجي سواء السارية المفعول حالياً في جمهورية مالي او التي قد تفرض في المستقبل .
4 – في حالة تأخر سداد أي قسط من الاقساط المستحقة بموجب هذه الاتفاقية تلتزم حكومة جمهورية مالي بدفع فائدة تأخيرية بنسبة 8٪ سنوياً اعتباراً من تاريخ استحقاق أي قسط ولغاية السداد الفعلي .
5 – أي نزاع يتعلق بالقرض اعلاه يحل عن طريق الاتفاق الودي بين الطرفين فاذا تعذر ذلك قدم الى التحكيم ويخضع بذلك لأحكام القانون العراقي .
المادة الثالثة – يقوم البنك المركزي العراقي نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية بفتح الحساب التالي في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة جمهورية مالي :
(حساب القرض الممنوح الى حكومة جمهورية مالي بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقع عليها بتاريخ 6 – 2 – 1980) .
يقوم البنك المركزي المالي، نيابة عن حكومة جمهورية مالي، بفتح حساب مقابل في سجلاته .
يمسك الحسابان اعلاه من قبل البنكين بدون اية عمولة او مصاريف .
المادة الرابعة – يقوم البنك المركزي المالي، نيابة عن حكومة جمهورية مالي، بضمان تسديد القرض وذلك بتقديم خطاب ضمان الى البنك المركزي العراقي وفق الصيغة المرفقة بهذه الاتفاقية يتعهد فيه بسداد مبلغ القرض والفوائد التأخيرية في مواعيد الاستحقاق المثبتة في هذه الاتفاقية .
يقدم خطاب الضمان الى البنك المركزي العراقي قبل دفع أي جزء من مبلغ القرض المشار اليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة – يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوسيع وتمتين العلاقات الاقتصادية والفنية القائمة بين بلديهما ومنح كلاً منهما الآخر كافة المزايا والتسهيلات الممكنة في هذه الحقول وفقاً للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين، وعلى الاخص في المجالات التالية : –
1 – تبادل الخبراء في حقول الزراعة والصناعة والنفط والمعادن والتربية والتعليم واية حقول اخرى يتفق عليها الطرفان .
2 – تبادل البعثات الفنية والتدريبية وتوفير امكانيات التدريب لرعايا كلا البلدين في الحقول الواردة في الفقرة (1) اعلاه .
3 – تبادل الزيارات للوفود الفنية والاختصاصية .
4 – يتم وضع التعاون المشار اليه في هذه المادة ببرنامج سنوي يتفق عليه بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين .
المادة السادسة – يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم كافة التسهيلات الضرورية الى مواطني الطرف الآخر الموفدين الى بلده لأداء واجباتهم تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية بما يؤمن قيام الاشخاص المذكورين بواجباتهم على الوجه الاكمل كما يتعين عليهم الالتزام بالقوانين والانظمة السارية في البلد المضيف .
المادة السابعة – اولاً – تؤلف لجنة مشتركة في بغداد او باماكو بالتناوب كلما اقتضت الحاجة الى اجتماعها وتكون مهمتها : –
1 – متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين بتاريخ 28 – 2 – 1965 والاتفاقيات الاخرى المعقودة او التي ستعقد بين البلدين ومعالجة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيقها .
2 – تقدم المقترحات الى حكومتي البلدين التي تهدف الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين .
3 – النظر في اية امور ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية والاتفاقية التجارية والاتفاقيات الاخرى المعقودة او التي ستعقد بين البلدين .
المحتوى 2
ثانياً – تنبث عن اللجنة المشتركة لجاناً فرعية لمتابعة بعض الامور الخاصة بالاتفاقيات او الجوانب الاخرى للتعاون .
ثالثاً – تصبح جميع التوصيات التي تصدر عن اللجنة المشتركة نافذة بعد الموافقة عليها من قبل حكومتي البلدين .
رابعاً – تبقى اللجنة المشتركة المشكلة بموجب هذه المادة قائمة بغض النظر عن انتهاء مفعول هذه الاتفاقية ما دامت لها مهام تؤدى وفقاً لأحكام اتفاقيات اخرى معقودة بين الطرفين المتعاقدين .
المادة الثامنة – يحسم أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل اللجنة المشتركة المشكلة وفق المادة السابعة من هذه الاتفاقية مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (5) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية والاحكام الخاصة التي ترد في الاتفاقيات والعقود الناجمة عن هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة – تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول فيما يخص الالتزامات الناجمة عنها والعقود المبرمة ضمن اطارها حتى اكمال تنفيذ تلك الالتزامات والعود .
المادة العاشرة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وبصورة نهائية من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي البلدين عليهما وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما .
المادة الحادية عشرة – تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدد متعاقبة كل منها خمس سنوات ما لم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين باشعار خطي بالرغبة في انهائها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء نفاذها .
حررت ووقعت في بغداد بتاريخ 6 / شباط / 1980بنسختين اصليتين بكل من اللغة العربية والانكليزية والفرنسية وتكون للغات الثلاث حجية قانونية واحدة ويعول على اللغة الانكليزية في حالة أي اختلاف في التفسير .
عن حكومة جمهورية مالي عن حكومة الجمهورية
على بلوندين باي العراقية
وزير الخارجية والتعاون ثامر رزوقي
الدولي وزير المالية
صيغة خطاب الضمان
الى : (البنك المركزي العراقي – بغداد – العراق)
خطاب الضمان
استناداً الى المادة (الرابعة) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي بتاريخ 6 / شباط / 1980 المشار اليها فيما يلي بـ (الاتفاقية) التي تقضي بتقديم قرض يعادل (15) مليون دولار امريكي مقوم بالدينار العراقي وفق الاسس المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة .
ان البنك المركزي المالي، نيابة عن حكومة جمهورية مالي يتعهد بهذا بشكل لا يقبل النقض او الابطال بتسديد اصل مبلغ القرض في تواريخ الاستحقاق وبالاساليب المنصوص عليها في الاتفاقية .
بالاضافة الى ذلك يتعهد البنك المركزي المالي بهذا بدفع فائدة بمعدل 8٪ سنوياً على اية مبالغ يتأخر تسديدها من القرض عن تواريخ استحقاقها المنصوص عليها في الاتفاقية .
ان هذا الضمان سيكون نافذ المفعول لغاية الايفاء بكافة الالتزامات والمطلوبات المشمولة بهذه الاتفاقية .
عن البنك المركزي المالي