عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين العراق و جمهورية غويانا التعاونية رقم (53) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-03 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 21 / كانون الثاني / 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية غويانا التعاونية في توسيع وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والفية المختلفة، بما ينسجم والعلاقات المتطور بين البلدين، واسهاماً من العراق في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غويانا التعاونية، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ومن اجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا
التعاونية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية (المشار اليها فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)، تحدوهما الرغبة في تطوير وتنمية العلاقات القائمة بين البلدين، وتوثيقاً للمصلحة المشتركة لكلا البلدين، ورغبتهما في تبادل اقصى سبل التعاون الممكنة في الميادين الاقتصادية والفنية، فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية مساهمة منها في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية غويانا التعاونية، قرضاً بالدينار العراقي بما يعادل (30) ثلاثين مليون دولار امريكي لاستعماله لتغطية كلفة مشروع او اكثر من المشاريع التنموية في جمهورية غويانا التعاونية .
2 – يقدم القرض المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، ويصار الى توقيع اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي وحكومة جمهورية غويانا التعاونية، وفقاً للشروط والاسس الاقراضية المتبعة في الصندوق العراقي .
3 – يحمل القرض المقدم، وفق هذه المادة فائدة بسيطة مقدارها (2 .5٪) سنوياً، ويتم سداد القرض خلال مدة (10) عشرة سنوات، بضمنها فترة امهال امدها (سنتان) .
4 – تضمن حكومة جمهورية غويانا التعاونية، سداد كافة اقساط وفوائد وتكاليف القرض المقدم، وفق هذه المادة في مواعيد استحقاقها، وذلك باصدار خطاب ضمان، وفقاً للصيغة التي يتفق عليها مع الصندوق العراقي .
المادة الثانية – يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوسيع وتمتين العلاقات الاقتصادية والفنية القائمة بين بلديهما ومنح كلاً منهما الآخر كافة المزايا والتسهيلات الممكنة في هذه الحقول، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين، وعلى الاخص في المجالات التالية : –
1 – تبادل الخبراء في حقول الزراعة والصناعة والنفط والمعادن والتربية والتعليم واية حقول اخرى يتفق عليها الطرفان .
2 – تبادل البعثات الفنية والتدريبية وتوفير امكانيات التدريب لرعايا كلا البلدين في الحقول الواردة في الفقرة (1) اعلاه .
3 – تبادل الزيارات للوفود الفنية والاختصاصية .
4 – يتم وضع التعاون المشار اليه في هذه المادة ببرنامج سنوي يتفق عليه بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين .
المادة الثالثة – يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم كافة التسهيلات الضرورية الى مواطني الطرف الآخر الموفدين الى بلده لاداء واجباتهم، تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية، بما يؤمن قيام الاشخاص المذكورين بواجباتهم على الوجه الاكمل، كما يتعين عليهم الالتزام بالقوانين والانظمة السارية في البلد المضيف .
المادة الرابعة – اولاً – تؤلف لجنة مشتركة تجتمع في بغداد او جورج تاون، بالتناوب كلما اقتضت الحاجة الى اجتماعها، وتكون مهمتها : –
1 – متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقية التجارية، الموقعة بين البلدين بتاريخ 19 – 5 – 1979، والاتفاقيات الاخرى المعقودة، او التي ستعقد بين البلدين ومعالجة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيقها .
2 – تقديم المقترحات الى حكومتي البلدين التي تهدف الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين .
3 – النظر في اية امور ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية والاتفاقية التجارية والاتفاقيات الاخرى المعقودة، او التي ستعقد بين البلدين .
ثانياً – تنبثق عن اللجنة المشتركة، لجاناً فرعية لمتابعة بعض الامور الخاصة بالاتفاقيات او الجوانب الاخرى للتعاون .
ثالثاً – تصبح جميع المقترحات والتوصيات التي تصدر عن اللجنة المشتركة نافذة، بعد الموافقة عليها من قبل حكومتي البلدين .
رابعاً – تبقى اللجنة المشتركة المشكلة، بموجب هذه المادة قائمة بغض النظر عن انتهاء مفعول هذه الاتفاقية ما دام لها مهام تؤدى، وفقاً لأحكام اتفاقيات اخرى معقودة بين الطرفين المتعاقدين .
المادة الخامسة – يحسم أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين بشأن هذه الاتفاقية من قبل اللجنة المشتركة المشكلة وفق المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة التي ترد في الاتفاقيات والعقود الناجمة عنها .
المادة السادسة – تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول، فيما يخص الالتزامات الناجمة عنها والعقود المبرمة ضمن اطارها، حتى اكمال تنفيذ تلك العقود .
المادة السابعة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي البلدين عليهما، وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهم .
المادة الثامنة – تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة (خمس سنوات)، تجدد تلقائياً لمدد متعاقبة امد كل منها (خمس سنوات) ما لم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين باشعار خطي بالرغبة في انهائها قبل (ستة اشهر) من تاريخ انتهاء نفاذها .
حررت ووقعت في بغداد بتاريخ 21 / كانون الثاني / 1980 بنسختين اصليتين بكل من اللغة العربية والانكليزية، ويكون لكلا النصين نفس الحجية القانونية .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية غويانا التعاونية الجمهورية العراقية
أج . دي . هويت حسن علي
وزير التنمية الاقتصادية وزير التجارة