عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية نقل معهد البحوث و الدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم رقم (51) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-03 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية بشأن نقل معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في بغداد يوم 27 – 1 – 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذاًَ لمقررات مؤتمر بغداد لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب الذي عقد في آار 1979، ونظراً للروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بين الاقطار العربية، وبما ان الاتفاقية بشأن نقل معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تعتبر خطوة قومية لتثمين الوحدة الفكرية لأبناء الامة العربية، فقد تم توقيع حكومة الجمهورية العراقية على هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 27 – 1 – 1980، ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
بشأن
مقر معهد البحوث والدراسات العربية
تنفيذاً لتوجيهات مؤتمر قمة بغداد، وتمشياً مع جوهر وروح مقررات مؤتمر وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والعرب في بغداد . وبهدف الانتقال بمعهد البحوث والدراسات العربية الى مرحلة متقدمة من مراحل عمله، ولتمكين المعهد من مواصلة جهوده القومية والعلمية وفقاً لأهداف المنظمة ودستورها ونظام المعهد الاساس .
عرضت الحكومة العراقية استضافة معهد البحوث والدراسات العربية وتنفيذاَ لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ذي الرقم (م ت / د 22 / ق 18 / هـ) خلال دورته الثانية والعشرين .
فقد اتفق الطرفان على ما يليك –
المادة الاولى – أ – يشار الى معهد البحوث والدراسات العربية فيما يلي بكلمة المعهد، ويرمز للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بكلمة المنظمة، وللمدير العام للمنظمة بكلمة المدير العام، ولدولة المقر بكلمة الدولة، ولحكومة الجمهورية العراقية بكلمة الحكومة .
ب – يتمتع المعهد بالشخصية القانونية وبالاهلية الكاملة طبقاً لنظامه الاساس ولوائحه .
المادة الثانية – أ – تهيئ الحكومة مقراً ملائماً للمعهد باعتباره معهداً للدراسة والبحوث يحتوي على قاعات للمحاضرات والبحث ومكتبة كبيرة ومبنى للادارة وتحافظ الحكومة على ملائمته وقابليته للوفاء بحاجات المعهد طبقاً لمخططات عمله الحالية وفي المستقبل المنظور .
ب – 1 – تقدم الحكومة المبالغ اللازمة لتلافي نفقات انتقال المعهد وتأثيث مبناه بما يتناسب ومتطلبات سير التدريس والبحوث والبرامج والادارة والخدمات المعاونة ووسائل النقل وتعويضات واجور نقل وانتقال وتعيين والتحاق العاملين بمقر المعهد ببغداد وزيادة المرتبات على التفصيل التالي : –
200 .000 (مائتا) الف دولار امريكي لتلافي نفقات وتأثيث المعهد وتجهيزه بالمعدات اللازمة لعمله وبرامجه وادارته .
50 .000 (خمسون الف) دولار امريكي لشراء اربع سيارات صالون وحافلة للنقل .
135 .000 (مائة وخمسة وثلاثون الف) دولار امريكي لشراء الكتب لمكتبة المعهد .
50 .000 (خمسون الف) دولار امريكي لشراء التجهيزات والمعدات اللازمة لمكتبة المعهد .
150 .000(مائة وخمسون الف) دولار امريكي لتلافي الزيادة في المرتبات .
150 .000(مائة وخمسون الف) دولار امريكي لتلافي تعويضات الانتقال والالتحاق والتعيين والاجازات .
65 .000 (خمسة وستون الف) دولار امريكي لتلافي تعويضات نقل الامتعة .
2 – تقدم الحكومة مبلغ 200 .000 (مائتي الف) دولار امريكي لتعزيز نفقات الباب الثاني (البرامج) في ميزانية المعهد اذا نفذ المخصص لها في ميزانية المعهد خلال السنتين 1980 – 1981 .
3 – يدور ما يفيض من المبالغ المقدمة من الحكومة لتلافي نفقات الزيادة في المرتبات وتعويضات الانتقال والالتحاق والتعيين والاجازات ونقل الامتعة الى الباب الثاني (البرامج) في ميزانية المعهد ويدور للسنوات اللاحقة على ميزانية 1980 – 1981 .
4 – تضع الحكومة خلال عشرة ايام من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق مبلغاً قدره 250 .000 (مائتان وخمسون الف) دولار امريكي في حساب المعهد لدى احد المصارف العراقية ليتسنى لادارة المنظمة والمعهد كل حسب اختصاصه اتخاذ ما يلزم لانجاز اجراءات الانتقال واعداد المقر في اسر وقت ممكن، وتسدد الحكومة، الباقي من المبالغ الوارد تفصيلها في الفقرة ب – 1 اعلاه عند بدء العمل وبناء على طلب من رئيس المعهد .
جـ – تتعهد الحكومة بتوفير شاغلي الوظائف الادارية والخدمات المعاونة التي يحتاجها عمل المعهد كلما كان ذلك ممكناً، وتتحمل الحكومة رواتبهم وتعويضاتهم طبقاً لقوانينها ونظمها .
المادة الثالثة – تطبق الحكومة قانونها العام والانظمة واللوائح والقرارات التطبيقية له فيما يتعلق بمزايا وحصانات المعهد ومقره وموظفيه وخبرائه، وفي جميع الاحوال لا تقل هذه المزايا والحصانات عن مزايا وحصانات منظمة العمل العربية، والمنظمات العربية المماثلة .
المادة الرابعة – تتعاون الحكومة مع المنظمة بغية تحيق اهداف المعهد وتنفيذ برامجه وذلك عن طريق توثيق العلاقات والروابط بين مؤسساتها العلمية والثقافية عامة والمؤسسات الجامعية خاصة وبين المعهد وتهيئة الفرصة لتحقيق التعاون وتبادل الافادة من الامكانات البشرية والفنية المتاحة في تلك المؤسسات وفي المعهد .
المادة الخامسة – تسهم الحكومة في قضية ايجاد السكن الملائم للدارسين في المعهد وتتعاون مع ادارة المعهد في تذليل مصاعبه .
المادة السادسة – يتشاور المدير العام مع الحكومة لعقد اتفاق تكميلي اذا استجدت ظروف تقتضي اضافة مواد جديدة الى الاتفاق او تعديل بعض مواده .
المادة السابعة – يسري هذا الاتفاق طوال مدة قيام المعهد بمهامه ويجوز ان يكون موضع تعديل بناء على طلب المنظمة او الحكومة .
المادة الثامنة – يسري هذا الاتفاق فور توقيعه .
كتب ببغداد بتاريخ 9 ريبع الاول سنة 1400 هجرية الموافق 27 / كانون الثاني 1980 ميلادية .
عن المنظمة العربية للتربية عن حكومة الجمهورية
والثقافة والعلوم العراقية
الدكتور عبد القادر عز الدين
مسارع الراوي وكيل وزارة التربية
رئيس الجهاز العربي
لمحو الامية وتعليم الكبار