منح الموفد لأغراض التدريب مخصصات و امتيازات طالب البعثة

      التعليقات على منح الموفد لأغراض التدريب مخصصات و امتيازات طالب البعثة مغلقة

عنوان التشريع: منح الموفد لأغراض التدريب مخصصات و امتيازات طالب البعثة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 437
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-25 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يمنح الموفد لأغراض التدريب، وفق قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980، الذي تزيد مدة ايفاده على السنة، مخصصات وامتيازات طالب البعثة، بالاضافة الى راتبه ومخصصات غلاء المعيشة .

مادة 2
يسري حكم الفقرة (1) اعلاه على الموفد حالياً الذي لم تنته مدة ايفاده، على ان يجرى الصرف اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة 3
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة