عنوان التشريع: منح الموفد لأغراض التدريب مخصصات و امتيازات طالب البعثة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 437
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-25 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يمنح الموفد لأغراض التدريب، وفق قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980، الذي تزيد مدة ايفاده على السنة، مخصصات وامتيازات طالب البعثة، بالاضافة الى راتبه ومخصصات غلاء المعيشة .
مادة 2
يسري حكم الفقرة (1) اعلاه على الموفد حالياً الذي لم تنته مدة ايفاده، على ان يجرى الصرف اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة