عنوان التشريع: شمول المعوق القادر على العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 208 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 424
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (208) في 7 – 2 – 1980، على المعوق القادر على العمل، ممن يتقاضى راتباً تقاعدياً يقل عن (30) ثلاثين ديناراً شهرياً .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة