شمول المعوق القادر على العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 208 لسنة 1980

      التعليقات على شمول المعوق القادر على العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 208 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: شمول المعوق القادر على العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 208 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 424
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (208) في 7 – 2 – 1980، على المعوق القادر على العمل، ممن يتقاضى راتباً تقاعدياً يقل عن (30) ثلاثين ديناراً شهرياً .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة