عنوان التشريع: عدم جواز اشتغال ضابط الجيش و قوى الامن الداخلي المخال الى التقاعد لدى القطاع الخاص
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 441
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-26 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
لا يجوز للضابط في الجيش وفي قوى الامن الداخلي المحال على التقاعد، الاشتغال لدى القطاع الخاص العراقي، او لدى الشركات الاجنبية، الا بعد موافقة الاجهزة الامنية المختصة على ذلك .
مادة 2
لا يجوز للمتقاعد العسكري والمدني، ممن اشغل منصب قائد فرقة او مدير عام، ومن هو بدرجتهما، الاشتغال لدى الجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار، قبل مضي سنة واحدة على احالته على التقاعد .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة