تأليف لجنة لتنفيذ المشاريع لاستملاكية ضمن ميزانية 1980

      التعليقات على تأليف لجنة لتنفيذ المشاريع لاستملاكية ضمن ميزانية 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تأليف لجنة لتنفيذ المشاريع لاستملاكية ضمن ميزانية 1980
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 405
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تشكل لجنة في محافظة النجف برئاسة قاض، يرشحه وزير العدل، وعضوية ممثل عن المحافظة ومدير ضريبة العقار ومدير التسجيل العقاري ومدير المصرف العقاري في المحافظة، لغرض تنفيذ المشاريع الاستملاكية فيها في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن ميزانية الخطة لعام 1980، وذلك استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970، ويعتبر قرار اللجنة في الاستملاك، وفي تقدير البدل قطعياً .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة