عنوان التشريع: تخويل وزارة المالية صلاحية تنزيل مبلغ
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 401
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-19 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 3 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تخول وزارة المالية، صلاحية تنزيل مبلغ قدره (067 / 751 / 494 / 11) احد عشر مليوناً واربعمائة واربعة وتسعون الفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ديناراً وسبعة وستون فلساً، من تخصيصات وزارة الداخلية للسنة المالية 1980، ويعتبر المبلغ المذكور ايراداً للجنة المركزية لشراء المكائن والمعدات الزراعية وسيارات البيكاب، ويضاف الى رصيد حسابها المفتوح لدى مديرية المحاسبات العامة، لغرض تسديد اقيام السيارات والادوات الاحتياطية المسلمة من قبل اللجنة المذكورة، الى وزارة الداخلية .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة