قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-24 00:00:00

مادة 1
تلغى عبارة (25 0 دينار مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في آخر (اولاً) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، ويحل محلها ما يأتي : –
25 0 دينار مرفق سياحي درجة رابعة .
15 0 دينار مرفق سياحي درجة خامسة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تحديد رسم الاجازة السنوية وتجديدها للمرافق السياحية لكل من الدرجتين (الرابعة والخامسة) .
شرع هذا القانون .