قانون تصديق الاتفاقية حول منظمة الاقمار الصناعية البحرية الدولية و الاتفاقية النافذة حول منظمة القمر الصناعي البحري الدولية(انمارسات) و ملحقهما رقم (43) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية حول منظمة الاقمار الصناعية البحرية الدولية و الاتفاقية النافذة حول منظمة القمر الصناعي البحري الدولية(انمارسات) و ملحقهما رقم (43) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية حول منظمة الاقمار الصناعية البحرية الدولية و الاتفاقية النافذة حول منظمة القمر الصناعي البحري الدولية(انمارسات) و ملحقهما رقم (43) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-25 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية حول منظمة الاقمار الصناعية البحرية الدولية، والاتفاقية النافذة حول منظمة القمر الصناعي البحري الدولية (انمارسات) وملحقيهما، اللتان اقرهما المؤتمر الدولي حول اقامة نظام قمر صناعي بحري دولي، بجلسته (الثالثة) التي عقدت في لندن خلال الفترة من (1) لغاية 3 / ايلول / 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً الى ان الاتصالات اللاسلكية الحالية التي تستعمل الذبذبات العالية غير معتمدة ومزدحمة وتتأثر بالاحوال الجوية، اضافة الى قلة القنوات الهاتفية والبرقية التي يمكن استغلالها، واستناداً الى مبدأ وجوب الاتصال بواسطة الاقمار الصناعية الى كافة امم العالم بدون تمييز، فقد تبنى المؤتمر الدولي حول اقامة نظام قمر صناعي بحري دولي بجلسته (الثالثة) التي عقدت في لندن للفترة من (1) لغاية 3 / ايلول / 1976، اتفاقية حول منظمة الاقمار الصناعية البحرية الدولية، مع ملحق بعنوان الاجراءات الخاصة بتسوية النزاعات والاتفاقية النافذة حول منظمة القمر الصناعي البحري الدولية، مع ملحق بعنوان الاسهم الاستثمارية وسيتم بموجب ذلك انشاء منظومة عالمية لشبكة الاتصالات البحرية تؤمن اتصالات لاسلكية معتمدة بواسطة الاقمار الصناعية للبواخر والسفن مع الموانئ، وكذلك مع بعضها البعض في جميع انحاء العالم، وحيث ان العراق حضر الى المؤتمر المذكور ووقع رئيس وفده على الاتفاقيتين المذكورتين، ومن اجل تنفيذهما .
فقد شرع هذا القانون .

الاتفاقية النافذة حول منظمة القمر الصناعي البحري
الدولية (انمارسات)
الموقعون على الاتفاقية النافذة هي : –
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الدول الاطراف للاتفاقية الخاصة بمنظمة القمر الصناعي البحري الدولية (انمارسات) قد تعهدت بموجبه ان توقع او تعين جهة مختصة للتوقيع على الاتفاقية النافذة هذه .
توافق على ما يلي : –
تعريفات
المادة الاولى – 1 – لأغراض هذه الاتفاقية : –
أ – تعني (الاتفاقية) الاتفاقية الخاصة بمنظمة القمر الصناعي البحري الدولية (انمارسات) بضمنها ملحقها .
ب – تعني (المنظمة) منظمة القمر الصناعي البحري الدولية (انمارسات) المؤسسة وفقاً للاتفاقية .
ج – (تسديد الديون) يشتمل على الاندثار ولا يشتمل على التعويض عن استخدام الرأسمال .
2 – تنطبق التعريفات في المادة الاولى من الاتفاقية على هذه الاتفاقية .

حقوق وواجبات الموقعين
المادة الثانية – 1 – يكتسب كل موقع الحقوق المشتركة للموقعين في الاتفاقية وفي هذه الاتفاقية ويتعهد بتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه بهاتين الوثيقتين .
2 – يعمل كل موقع بتوافق مع كافة بنود الاتفاقية وهذه الاتفاقية .

المساهمات الرأسمالية
المادة الثالثة – 1 – يساهم كل موقع بالاشتراكات للمتطلبات الرأسمالية للمنظمة بالنسبة لأسهمه الاستثمارية ويتسلم مردودات رأسمالية وتعويضات عن استخدام الرأسمال كما هو محدد من قبل المجلس استناداً الى الاتفاقية وهذه الاتفاقية .
2 – تشتمل متطلبات الرأسمال على : –
آ – كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتصاميم . والتطوير والاكتساب والانشاء والتأسيس للمقطع الفضائي لمنظمة (انمارسات) واكتساب الحقوق التعاقدين عن طريق الاستئجار والملكية الاخرى للمنظمة .
ب – الاموال المطلوبة للتشغيل والصيانة والتكاليف الادارية للمنظمة انتظاراً لتيسير الواردات لموجهة هذه التكاليف واستناداً للمادة (38) .
ج – دفعات من قبل الموقعتين استناداً الى المادة الحادية عشر .
3 – تضاف فائدة بنسبة تحدد من قبل المجلس الى أي مبلغ لم يدفع بعد التاريخ المحدد للدفع والمقرر من قبل المجلس .
4 – اذا تجاوز المبلغ الكلي للمساهمات الرأسمالية التي يتطلب من الموقعين ان يدفعوها في أي سنة مالية خلال المدة لغاية اول تحديد للاسهم الاستثمارية على اساس الاستغلال استناداً الى المادة الخامسة، خمسين بالمائة من الغطاء الرأسمالي المنصوص عليها او بناء على المادة الرابعة فان المجلس يدرس تبني ترتيبات اخرى بضمنها تمويل ديون اخرى وذلك للسماح لأولئك الموقعين الذين يرغبون في دفع اشتراكات اضافية في السنوات اللاحقة عن طريق التقسيط . يحدد المجلس نسبة الفائدة المطبقة في هذه الحالات عاكساً بذاك التكاليف الاضافية للمنظمة .
المادة الرابعة – الغطاء الرأسمالي – يخض للغطاء مبلغ المساهمات الرأسمالية الصافية للموقعين ومبلغ التعهدات الرأسمالي التعاقدية الموقوفة للمنظمة ويتضمن هذا المبلغ مساهمات الرأسمال التراكمية التي تمت من قبل الموقعين استناداً الى المادة الثالثة ناقصاً الرأسمال التراكمي المعاد دفعه اليهم استناداً الى هذه الاتفاقية زائداً المبلغ الموقوف للتعهدات الرأسمالية التعاقدية للمنظمة .

الاسهم الاستثمارية
المادة الخامسة – 1 – تحدد الاسهم الاستثمارية للموقعين على اساس استغلال المقطع الفضائي لمنظمة (انمارسات) ولكل عضو سهم استثماري يعادل نسبته المئوية لكافة استغلالات المقطع الفضائي لمنظمة (انمارسات) من قبل كافة الموقعين، يقاس استغلال المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات وفقاً للاجور المستوفاة من قبل المنظمة لقاء استخدام المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات استناداً الى المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية والمادة الثامنة من هذه الاتفاقية .
2 – لغرض تحديد الاسهم الاستثمارية فان الاستغلال في كلا الاتجاهين يقسم الى قسمين متساويين قسم السفن وقسم اليابسة . ينسب القسم المرتبط بالسفن حيث ينشأ النقل او ينتهي الى موقع الطرف الذي تعمل السفينة تحت سيطرته . وينسب القسم المرتبط بالمنطقة اليابسة حيث ينشأ النقل او ينتهي الى موقع الطرف الذي ينشأ النقل او ينتهي في منطقته . وعلى أي حال عندما تتجاوز نسبة قسم السفن الى قسم اليابسة لأي موقع 20 – 1 فان ذلك الموقع وبناء على طلب منه الى المجلس ينسب اليه استغلال ما يعادل مرتين من قسم اليابسة او اسهماً استثمارية بمقدار 0 .1٪ ايهما اعلى، ان المباني العاملة في محيط مائي يسمح المجلس بموجبه بالانضمام الى المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات تعتبر سفناً لغرض هذه الفقرة .
3 – تثبت الاسهم الاستثمارية لكل موقع وفقاً لملحق هذه الاتفاقية وذلك قبل تحديد الاسهم الاستثمارية على اساس الاستغلال وفقاً للفقرات (1) و(2) و(4) .
4 – يتم اول تحديد للاسهم الاستثمارية المبينة على الاستغلال استناداً الى الفقرتين (1) و(2) بما لا يقل عن سنتين ولا يزيد على ثلاث سنوات من المباشرة بالاستخدام العملي للمقطع الفضائي لمنظمة انمارسات في مناطق المحيط الاطلنطي والهادي والهندي ويتم تقرير التاريخ الخاص بالتحديد من قبل المجلس . ولأغراض التحديد الاول هذا يقاس الاستغلال عبر مدة السنة الواحدة قبل التحديد .
5 – يحدد ثانية نفاذ الاسهم الاستثمارية في اعقاب التحديد الاول على اساس الاستغلال :
أ – على فترات سنة واحدة بعد التحديد الاول للاسهم الاستثمارية على اساس الاستغلال المستند على استغلال كافة الموقعين خلال السنة السابقة .
ب – عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للموقع الجديد .
ج – عند التاريخ النفاذ لسحب او انهاء عضوية الموقع .
6 – يتحدد السهم الاستثماري للموقع الذي يصبح موقعاً بعد التحديد الاول للاسهم الاستثمارية على اساس الاستغلال وذلك من قبل المجلس .
7 – في حالة تحديد السهم الاستثماري استناداً الى الفقرة (5) (ب) او (ج) او الفقرة (8) فان الاسهم الاستثمارية لكافة الموقعين الآخرين تعدل بنسبة ما تحمله اسهمهم الاستثمارية الممتلكة قبل التعديل كل للآخر . وفي حالة سحب او انهاء عضوية احد الموقعين فان الاسهم الاستثمارية 0 .05٪ والمحددة وفقاً للفقرة (8) لا يجوز ان تزاد .
8 – يغض النظر عن أي بنود لهذه المادة لا يجوز لأي موقع ان يملك سهماً استثمارياً بما يقل عن 0 .50٪ من مجموع الاسهم الاستثمارية .
9 – لا يجوز زيادة اسهم أي موقع في أي تحديد للاسهم الاستثمارية في خطوة واحدة بأكثر من 50٪من سهمه الاول او تخصيصها بأكثر من 50٪ من سهمه الحالي .
10 – تتم تهيئة وتوزيع أي اسهم استثمارية غير مخصصة بعد تطبيق الفقرتين (2) و(9) من قبل المجلس بين الموقعين الراغبين في زيادة اسهمهم الاستثمارية . ان مثل هذا التخصص الاضافي لا يزيد أي سهم بأكثر من 50٪ من السهم الاستثماري الحالي للموقع .
11 – توزع أي اسهم استثمارية غير مخصصة بعد تطبيق الفقرة (10) بين الموقعين بنسبة الاسهم الاستثمارية المطبقة من ناحية اخرى بعد أي تحديد جديد وفقاً للفقرتين (8) و(9) .
12 – يجوز للمجلس بطلب من الموقع ان يخصص له سهماً استثمارياً منزلاً من سهمه الاستثماري استناداً الى الفقرات (1) الى (7) و(9) الى (11) اذا كان التنزيل قد تم بشكل كامل بالقبول الاختياري من قبل الموقعين الآخرين للاسهم الاستثمارية التي زيدت . يتبنى المجلس اجراءات التوزيع العادل للسهم او الاسهم المطلقة بين الموقعين الراغبين في زيادة اسهمهم .

المحتوى 2
التعديلات المالية بين الموقعين
المادة السادسة – 1 – تتم التعديلات المالية في كل تحديد للاسهم الاستثمارية بعد التحديد الاولي عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عن طريق المنظمة على اساس تقييم يتم وفقاً للفقرة (2)، تحدد مبالغ التعديلات المالية هذه فيما يخص كل موقع بتطبيق الفرق على التقييم ان وجد بين السهم الاستثماري الجديد لكل موقع وسهمه الاستثماري قبل التحديد .
2 – يتم التقييم كما يلي : –
أ – تنزيل المبالغ التالية من كلفة الاكتساب الاصلية لكل الملكية المسجلة في حسابات المنظمة في تاريخ التعديل بضمنها كافة العوائد الرأسمالية والنفقات الرأسمالية .
1 – تسديدات الديون المتراكمة المدونة في حسابات المنظمة في تاريخ التعديل .
2 – القروض والحسابات الاخرى القابلة للدفع من قبل المنظمة في تاريخ التعديل .
ب – تعديل النتائج المأخوذة وفقاً للفقرة (آ) باضافة او تنزيل مبلغ لاحق يمثل أي نقص او زيادة على التوالي بدفع المنظمة تعويضاً عن استخدام الرأسمال من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حتى تاريخ نفاذ التقييم الخاص بالمبلغ المتراكم والمستحق وفقاً لهه الاتفاقية بنسبة او نسب التعويض عن استخدام الرأسمال النافذ خلال المدد التي كانت النسب موضوع البحث مطبقة والتي تم وضعها من قبل المجلس استناداً الى المادة الثامنة . ولغرض تخمين المبلغ الذي يمثل أي نقص او زيادة في الدفع فان التعويض المستحق يحتسب على اساس شهري وربط ذلك بالمبلغ الصافي للاسس المذكورة في الفقرة الثانوية (أ) .

دفع اجور الاستغلال
المادة السابعة – 1 – تكون اجور الاستغلال المثبتة وفقاً للمادة التاسعة عشر من الاتفاقية قابلة للدفع من قبل الموقعين او جهات الاتصالات المخولة وذلك وفقاً لترتيبات يتبناها المجلٍس . وتتبع هذه الترتيبات على نحو دقيق قدر ما هو عملي الاجراءات الحسابية الدولية المعترف بها للاتصالات .
2 – ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل المجلس فان الموقعين وجهات الاتصالات المخولة مسؤولون عن توفير المعلومات للمنطقة لتمكين المنظمة من تحديد كافة استغلالات المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات وتحديد الاسهم الاستثمارية . ويتبنى المجلس اجراءات لتقديم المعلومات الى المنظمة .
3 – يقوم المجلس بوضع أي قوانين مناسبة في القضايا في حالة تأخر دفعات اجور الاستغلال لمدة اربعة اشهر او اكثر بعد التاريخ المناسب .
4 – تضاف فائدة بنسبة تحدد من قبل المجلس الى أي مبلغ غير مدفوع بعد التاريخ المحدد للدفع والمحدد من قبل المجلس .

الواردات
المادة الثامنة – 1 – تطبق الواردات المستحصلة من قبل المنظمة اعتيادياً الى المدى الذي تسمح به هذه الواردات بالترتيب التالي من الاسبقية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .
أ – لمواجهة تكاليف التشغيل والصيانة والادارة .
ب – لتوفير الاموال التشغيلية هذه والتي قد يقرر المجلس كونها ضرورية .
ج – لدفع مبالغ الى الموقعين بنسبة اسهمهم الاستثمارية الخاصة تمثل اعادة دفع الرأسمال بمبلغ البنود الخاصة بتسديد الديون المثبتة من قبل المجلس والمدونة في حاسابات المنظمة .
د – تدفع الى الموقع الذي انسحب من المنظمة او الذي انهيت عضويته المبالغ التي يمكن ان تكون مستحقة له استناداً الى المادة الثامنة .
هـ – لدفع باقي الحسابات المتيسر الى الموقعين بشكل تصاعدي بنسبة اسهمهم الاستثمارية الخاصة لقاء التعويض عن استخدام الرأسمال .
2 – تحديداً لنسبة التعويض عن استخدام رأسمال الموقعين يقوم المجلس بادخال مخصصات عن المخاطر ذات العلاقة بالاستثمار في منظمة انمارسات وتثبيت النسبة مع الاخذ بنظر الاعتبار هذه المخصصات قريبة قدر الامكان من كلفة العملة في الاسواق العالمية .
3 – يجوز للمجلس الى المدى الذي تكون فيه الواردات المستحصلة من قبل المنظمة غير كافية لسد تكاليف التشغيل والصيانة والادارة للمنظمة ان يقرر مواجهة العجز عن طريق استخدام اموال التشغيل للمنظمة بوساطة اجراءات سحب بدون رصيد وبوساطة تقديم قرض عن طريق الطلب من الموقعين وضع مساهمات رأسمالية بنسبة اسهمهم الاستثمارية الحالية الخاصة او عن طريق أي مزيج من هذه الاجراءات .

تسوية الحسابات
المادة التاسعة – 1 – تتم تسوية الحسابات بين الموقعين والمنظمة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقاً للمواد (3 و6 و7 و8) بطريقة بحيث تحافظ الاعتمادات المالية المنقولة بين الموقعين والمنظمة وكذلك الاعتمادات المالية التي تحت تصرف المنظمة في زيادة اموال التشغيل التي يقرر المجلس ضرورتها على اوطأ مستوى عملي .
2 – تتم كافة الدفعات بين الموقعين والمنظمة استناداً الى هذه الاتفاقية بأي عملة قابلة للتحويل بشكل مطلق ومقبول لدى الدائن .

تمويل الدين
المادة العاشرة – 1 – يجوز للمنظمة بناء على قرار للمجلس ان تدخل اجراءات سحب بدون رصيد لغرض مواجهة العجز المالي انتظاراً لتسلم واردات كافية او مساهمات رأسمالية .
2 – يجوز للمنظمة في الظروف الاستثنائية ان تقدم قروضاً بناء على قرار للمجلس لغرض تمويل أي فعالية تتولاها المنظمة وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية او لمواجهة أي مهمة تترتب عليها تعتبر المبالغ المعلقة لهذه القروض تعهدات رأسمالية تعاقدية لأغراض المادة الرابعة .

المحتوى 3
المسوؤلية
المادة الحادية عشرة – 1 – في حالة الطلب من المنظمة عن طريق قرار ملزم صادر عن هيئة تحكيم مختصة او كنتيجة لتسوية وافق عليها المجلس يدفع أي طلب تعويض ضمنه أي تكاليف او نفقات مرتبطة به ناشئة عن أي عمل او واجب للمنظمة تم القيام به او نجم عن متابعة الاتفاقية او هذه الاتفاقية فان الموقعين يدفعون الى المنظمة والى المدى الذي لا يكون فيه طلب التعويض مرضياً عن طريق التعويض او التأمين او الاجراءات المالية الاخرى المبلغ غير المرضي عن طلب التعويض بنسبة اسهمهم الاستثمارية الخاصة بتاريخ نشوء المسؤولية على الرغم من أي غطاء مثبت في المادة الرابعة او بناء عليها .
2 – في حالة الطلب من الموقع بحكم منصبه عن طريق قرار ملزم صادر عن هيئة تحكيم مختصة او نتيجة لتسوية يوافق عليها المجلس بتسديد أي طلب تعويض بضمنه اية تكاليف او نفقات ذات علاقة به وناجمة عن أي عمل او واجب للمنظمة تم القيام به او نجم عن متابعة الاتفاقية او هذه الاتفاقية فان المنظمة تعوض الموقع الى الحد الذي كان الموقع قد طلب التعويض .
3 – في حالة التأكيد على طلب التعويض هذا ضد احد الموقعين فان ذلك الموقع يشعر المنظمة بدون تأخير كشرط من شروط الدفع من قبل المنظمة يطلب التعويض ويمنحها الفرصة للاشعار او القيام بالدفاع او بتصرف آخر بطلب التعويض وان يصبح الى الحد الذي يسمح به القانون الذي تم بموجبه تقديم طلب التعويض طرفاً في الدعوى اما مع الموقع او بديلاً عنه .
4 – في حالة الطلب من المنظمة تعويض الموقع بموجب هذه المادة فان الموقعين يدفعون الى المنظمة بحيث لا يفي التعويض برد الخسائر المبلغ الموفي بالتعويض المطالب به بنسبة اسهمهم الاستثمارية الخاصة بتاريخ نشوء المسؤولية بغض النظر عن أي غطاء مثبت في المادة الرابعة او بناء عليها .

الابراء من المسؤولية الناشئة عن توفير
خدمات الاتصالات
المادة الثانية عشرة – لا المنظمة ولا أي موقع بحكم منصبه هذا ولا أي موظف كبير او مستخدم من أي منهم ولا أي عضو في المجلس المدراء لأي موقع ولا أي ممثل لأي عضو في المنظمة ممن يعملون في انجاز واجباتهم مسؤولين تجاه أي موقع او اتجاه المنظمة عن خسارة او ضرر ناشئ بسبب أي انعدام او تأخير او عيوب في خدمات الاتصالات المزودة او التي تزود وفقاً للاتفاقية او هذه الاتفاقية .
التسوية عند الانسحاب او الانهاء
المادة الثالثة عشرة – 1 – يقوم المجلس خلال ثلاثة اشهر بعد التاريخ النافذ للانسحاب او انهاء عضوية الموقع باشعار الموقع وفقاً للمادتين 29 و30 من الاتفاقية بتقييم المجلس لحالته المالية بالنسبة الى المنظمة في التاريخ النافذ للانسحاب او الانهاء وبالشروط المقترحة للتسوية استناداً الى الفقرة (3) . ويتضمن الاشعار كشفاً بما يلي : –
أ – المبلغ القابل للدفع من قبل المنظمة الى الموقع محتسباً عن طريق ضرب سهمه الاستثماري في التاريخ النافذ للانسحاب او الانهاء بالمبلغ المثبت من التقييم المنفذ وفقاً للمادة السادسة في ذلك التاريخ .
ب – أي مبلغ يدفع من قبل الموقع الى المنظمة ويمثل حصته من الاشتراكات الرأسمالية للتعهدات التعاقدية وبالاخص تلك المصرح بها بل تسلم الاشعار بقرار الانسحاب او حسب مقتضى الحال قبل التاريخ النافذ للانهاء سوية مع الجدول المقترح للدفع .
ج – اية مبالغ اخرى مستحقة من الموقع الى المنظمة في التاريخ النافذ للانسحاب او الانهاء .
2 – يجوز للمجلس في تقييمه وفقاً للفقرة (9) ان يقرر اعفاء الموقع كلاً او جزءاً من مسؤوليته في المشاركة بحصته من الاشتراكات الرأسمالية عن التعهدات التعاقدية وبالاخص تلك المصرح بها والمسؤوليات الناجمة عن اعمال او اهمالات قبل تسلم الاشعار بقرار الانسحاب او حسب مقتضى الحال قبل التاريخ النافذ للانهاء .
3 – ان المنظمة لغرض دفع اية مبالغ من قبل الموقع مستحقة منه بموجب الفقرات (أ) (ب) (ج) ومع الاخذ بنظر الاعتبار المادة الثامنة تقوم باعادة دفع المبالغ المشار اليها في الفقرات الثانوية (1) (أ) و(ب) الى الموقع خلال مدة تقع ضمن المدة التي سيتم خلالها اعادة اشتراكات بقية الموقعين اليهم او حالما يقرر المجلس ذلك . يحدد المجلس نسبة الفائدة التي تدفع الى الموقع او من قبله فيما يخص اية مبالغ قد تعلق من حين لآخر لغرض التسوية .
4 – ما لم يقرر المجلس خلافاً لذلك فان التسوية استناداً الى هذه المادة لا تعفي الموقع من مسؤوليته في المشاركة عن المسؤوليات غير التعاقدية الناشئة عن اعمال او اهمالات المنظمة قبل تاريخ تسلم الاشعار بقرار الانسحاب او حسب مقتضى الحال قبل التاريخ النافذ للانهاء .
5 – لا يفقد الموقع اية حقوق مكتسبه من قبله بحكم منصبه هذا والتي تستمر رغم ذلك بعد التاريخ النافذ للانسحاب او الانهاء والتي لم يعوض عنها عن طريق التسوية استناداً الى هذه المادة .
الموافقة على المحطة الارضية
المادة الرابعة عشرة – 1 – لغرض استغلال المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات فان كافة المحطات الارضية تتطلب الموافقة من قبل المنظمة وفقاً للمقاييس والاجراءات المثبتة من قبل المجلس استناداً الى المادة 15 (ج) من الاتفاقية .
2 – يقدم أي طلب لمثل هذه الموافقة الى المنظمة من قبل موقع الطرف الذي تقع المحطة الارضية او ستقع في منطقته او من قبل الطرف او موقع الطرف الذي اجيزت بموجب سلطته المحطة الارضية على السفينة او على مبنى يعمل في محيط بحري او من قبل جهة اتصالات مخولة فيما يتعلق بالمحطات الارضية الواقعة في منطقة او على سفينة او على مبنى يعمل في محيط بحري ليس تحت سلطته طرف ما .
3 – يكون كل مستدع اشير اليه في الفقرة (2) مسؤولاً تجاه المنظمة فيما يتعلق بالمحطات الارضية التي قدم من اجلها الطلب عن طريق مطابقة هذه المحطات للاجراءات والمقاييس المحددة من قبل المنظمة ما لم يفترض طرفها المعين هذه المسؤولية في حالة الموقع الذي قدم طلباً ما .

استغلال المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات
المادة الخامسة عشرة – 1 – يقدم أي طلب لاستغلال المنقطع الفضائي لمنظمة انمارسات الى المنظمة من قبل الموقع في حالة ان هناك منطقة لا تقع تحت سيطرة الطرف وذلك من قبل جهة اتصالات مخولة .
2 – يخول الاستغلال من قبل المنظمة وفقاً للمقاييس والاجراءات المثبتة من قبل المجلس وفقاً للمادة 15 (ج) من الاتفاقية .
3 – يكون كل موقع او جهة اتصالات مخولة والتي خولت باستغلال المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات مسؤولين عن تطبيق كافة الشروط المثبتة من قبل المنظمة فيما يتعلق بهذا الاستغلال ما لم يفترض الطرف، طرفها المعين مسؤولية عن التخويلات التي تمت فيما يخص كافة او بعض المحطات الارضية المملوكة او المشغلة من قبل ذلك الموقع وذلك في حالة الموقع الذي قدم طلبا ما .
المادة السادسة عشرة – 1 – يجب تسوية النزاعات الناشئة بين الموقعين او بين الموقعين والمنظمة والخاصة بالحقوق والواجبات بموجب الاتفاقية او هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض بين الاطراف المتنازعة في حالة عدم التوصل الى تسوية خلال سنة واحدة من تاريخ طلب أي طرف لتسوية نزاع ما واذا لم يتم الاتفاق حول اسلوب معين لتسوية النزاعات بين اطراف النزاع فيرفع النزاع الى التحكيم وفقاً لملحق الاتفاقية بناء على طلب أي طرف من اطراف النزاع .
2 – ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بصورة مشتركة فان النزاعات الناشئة بين المنظمة وموقع واحد او اكثر بموجب الاتفاقيات المعقودة بينهم ترفع الى التحكيم وفقاً لملحق هذه الاتفاقية بناء على طلب احد اطراف النزاع خلال مدة سنة واحدة من تاريخ طلب تسوية النزاع من قبل أي طرف من اطراف النزاع .
3 – يبقى الموقع الذي لم يعد موقعاً ملزماً بهذه المادة فيما يتعلق بالنزاعات الخاصة بالحقوق والواجبات الناشئة عن كونه احد الموقعين لهذه الاتفاقية .

المحتوى 4
الدخول في حيز التنفيذ
المادة السابعة عشرة – 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للموقع بتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المختص وفقاً للمادة (33) من الاتفاقية .
2 – تستمر هذه الاتفاقية نافذة المفعول طالما بقيت الاتفاقية نافذة المفعول .
التعديلات
المادة الثامنة عشرة – 1 – يجوز التقدم باقتراح لاجراء تعديلات لهذه الاتفاقية من قبل أي طرف او موقع وتقدم التعديلات المقترحة الى المديرية التي تتولى اعلام الاطراف والموقعين الآخرين بذلك . يتطلب أي تعديل من قبل المجلس اشعار قبل ثلاثة اشهر من دراسته وخلال هذه المدة تقوم المديرية بالتشاور وتشمل آراء كافة الموقعين . يدرس المجس التعديلات خلال ستة اشهر من النشر . اما الجمعية فتدرس التعديل بعد مدة لا تقل عن ستة اشهر من المصادقة من قبل المجلس . يجوز تقليص هذه المدة في اية قضية معينة من قبل الجمعية عن طريق قرار دائم .
2 – في حالة تأييد التعديل من قبل الجمعية بعد المصادقة من قبل المجلس فانه يدخل حيز التنفيذ بعد مائة وعشرين يوماً من استلام المودع لديه اشعار بالمصادقة عليه من قبل ثلثي اولئك الموقعين اللذين كانوا بتاريخ التأييد من قبل الجمعية موقعين ثم اصبحوا بعد ذلك يملكون ثلث مجموع الاسهم الاستثمارية في الاقل . يتم نقل الاشعار بالمصادقة على أي تعديل الى المودع لديه فقط من قبل الطرف المختص ويدل النقل على قبول الطرف بالتعديل .
تصبح الاتفاقية عند دخول حيز التنفيذ ملزمة لكافة الموقعين بضمنهم اولئك اللذين لم يقبلوا بها .

المودع لديه
المادة التاسعة عشرة – 1 – يكون المودع لديه لهذه الاتفاقية هو السكرتير العام للمنظمة الاستشارية البحرية لما بين الحكومات .
2 – يقوم المودع لديه فوراً باعلام كافة الدول الموقعة المتضمنة وكافة الموقعين لما يلي : –
أ – أي توقيع لهذه الاتفاقية .
ب – دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
ج – تبني أي تعديل لهذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ .
د – أي اشعار بالانسحاب .
هـ – أي ايقاف او انهاء .
و – الاشعار والاتصالات الاخرى ذات العلاقة بهذه الاتفاقية .
3 – عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يقوم المودع لديه بارسال نسخة تأييدية الى سكرتارية الامم المتحدة لغرض التسجيل والنشر وفقاً للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .
تأييداً لما جاء اعلاه قام الموقعون ادناه والمخولون حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في لند في اليوم الثالث من ايلول سنة الف وتسعمائة وستة وسبعين باللغات الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وتصديق كافة النصوص بشكل متساو وبنسخة واحدة اصلية تودع لدى المودع لديه الذي يقوم بارسال نسخة تأيدية الى حكومة كل دولة كانت مدعوة لحضور المؤتمر الدولي حول تأسيس القمر الصناعي البحري الدولي والى اية دولة توقع او تنضم الى الاتفاقية والى كل موقع .

الملحق
الاسهم الاستثمارية قبل التقرير الاول حول
مبدأ الاستغلال
أ – تكون الاسهم الاستثمارية الاولية لموقعي الدول المدرجة ادناه كما يلي : –
000 / 17
00 / 12
00 / 11
50 / 9
45 / 8
37 / 4
50 / 3
50 / 3
50 / 3
50 / 3
20 / 3
50 / 2
30 / 2
10 / 2
00 / 2
00 / 2
50 / 1
48 / 1
48 / 1
75 / 0
75 / 0
75 / 0
74 / 0
62 / 0
44 / 0
33 / 0
33 / 0
33 / 0
33 / 0
25 / 0
25 / 0
25 / 0
10 / 0
05 / 0
05 / 0
05 / 0
05 / 0
05 / 0
05 / 0
05 / 0
45 / 101 الولايات المتحدة
المملكة المتحدة
الاتحاد السوفيتي (جمهورية روسيا البيضاء واوكرانيا)
النرويج
اليابان
ايطاليا
فرنسا
جمهورية المانيا الاتحادية
اليونان
هولندا
كندا
اسبانيا
السويد
الدنيمارك
استراليا
الهند
البرازيل
الكويت
بولندا
الارجنتين
بلجيكا
فنلندا
جمهورية المانيا الديمقراطية
سنغافورة
نيوزيلندا
بلغاريا
كوبا
اندونيسيا
ايران
شيلي
بيرو
سويسرا
ليبيريا
الجزائر
مصر
غانا
العراق
تايلند
تركيا
جمهورية الكاميرون المتحدة
المجموع

المحتوى 5
ب – يجوز لأي موقع للاتفاقية النافذة والمعين من قبل اية دولة مدونة اعلاه ان يقبل سهماً استثمارياً اولياً اكثر من تلك المدونة في الفقرة (أ) قبل دخول الاتفاقية والاتفاقية النافذة حيز التنفيذ في حالة : –
1 – قبول الموقعين الآخرين لسهم استثماري اولي بشكل مماثل او
2 – ان الاتفاقية والاتفاقية النافذة لم تدخلا حيز التنفيذ بعد اربعة وعشرين شهراً من فتحهما للتوقيع .
يقوم الموقعون بابلاغ المودع لديه الذي يقوم باعداد وتوزيع قائمة منقحة بالاسهم الاستثمارية الاولية لكافة الدول الواردة في قائمة الاسهم الاستثمارية الاولية .
ج – يصرح الموقع لدولة لم تدرج في الفقرة (أ) عند توقيع الاتفاقية النافذة قبل دخولها حيز التنفيذ بسهمه الاستثماري الاولي الذي يتفق واستغلاله المتناسب المتوقع للمقطع الفضائي لمنظمة انمارسات . يضيف المودع لديه الموقع الجديد وسهمه الاستثماري الاولى الى قائمة الاسهم الاستثمارية الاولية في الفقرة (أ) . ترسل القائمة المنقحة الى كافة الدول الواردة في القائمة . ويخضع السهم الاستثماري الاولي للموقع الجديد فيما بعد للموافقة او التعديل من قبل المجلس . وفي حالة تعديل السهم من قبل المجلس فانه يعدل بشكل مناسب الاسهم الاستثمارية الاولية لكافة الموقعين وبالتالي الاسهم الاستثمارية لكافة الموقعين .
د – عند دخول الاتفاقية النافذة حيز التنفيذ فان الاسهم الاستثمارية للموقعين تحدد عن طريق تعديل الاسهم الاستثمارية الاولية للموقعين بشكل مناسب بحيث يصل مبلغ كافة الاسهم الاستثمارية الى (110) بالمائة .
هـ – يحدد السهم الاستثماري الاولي لأي موقع لم يدخل ضمن القائمة في الفقرة (أ) ووقع الاتفاقية النافذة بعد دخولها حيز التنفيذ ولأي موقع ورد في قائمة الاسهم الاستثمارية الاولية التي من اجلها لم تدخل الاتفاقية النافذة حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من فتحها للتوقيع وذلك من قبل المجلس ويدرج في القائمة المنقحة للاسهم الاستثمارية الاولية لكافة الموقعين .
و – عندما يدخل المنظمة طرف جديد او عندما ينسحب طرف من المنظمة او تنهى عضويته فان الاسهم الاستثمارية لكافة الموقعين تحدد عن طريق تعديل الاسهم الاستثمارية الاولية لكافة الموقعين بشكل متناسب بحيث يصل مبلغ كافة الاسهم الاستثمارية الى (100) بالمائة .
ز – لا تزاد الاسهم الاستثمارية البالغة (0 .50) بالمائة والمحددة وفقاً للفقرة (8) من المادة الخامسة من الاتفاقية النافذة وذلك استناداً الى الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) من هذا الملحق .
اتفاقية حول منظمة الاقمار الصناعية البحرية
الدولية (انمارسات)
الدول الاطراف لهذه الاتفاقية : –
استناداً الى المبدأ المعلن في القرار 1721 (16) الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة بان الاتصال بواسطة الاقمار الصناعية يجب ان يتوفر لأمم العالم حالما يكون عملياً على مستوى عالمي بدون تمييز .
واستناداً الى الاحكام الخاصة للمعاهدات حول المبادئ التي تتحكم بنشاط الدول في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي بضمنه القمر والاجرام السماوية الاخرى المبرمة في 27 / كانون الثاني / 1967 وبالاخص المادة الاولى التي تص على استخدام الفضاء الخارجي وفي صالح جميع الاقطار ومع الاخذ بنظر الاعتبار ان نسبة عالية جداً من التجارة الدولية تعتمد على السفن واطلاعاً على ان تحسينات كبيرة بالنسبة للاقطار البحرية واجهزة السلامة وبالنسبة لوسائل الاتصال فيما بين البواخر وبين البواخر واداراتها وكذلك بين الطاقم والمسافرين على ظهر السفينة والاشخاص على الساحل يمكن اجراءها عن طريق استخدام الاقمار الصناعية .
وتصميماً لهذا الهدف لوضع بند لفائدة سفن الامم كافة من خلال اكثر تكنولوجيا الفضاء المتيسر تقدماً بالنسبة لأكثر التسهيلات الممكنة كفاءة واقتصاداً والمتكونة مع الاستخدام الاعظم كفاءة وعدلاً لطيف التردد اللاسلكي ومدارات القمر الصناعي واعترافاً بأن جهاز القمر الصناعي البحري يشتمل على محطات ارضية ومتنقلة ومحطات ارضية على اليابسة وكذلك المقطع الفضائي نوافق على ما يلي : –
تعاريف
المادة الاولى – لأغراض هذه الاتفاقية : –
أ – (الاتفاقية النافذة) تعني الاتفاقية النافذة حول منظمة القمر الصناعي البحري الدولية (انمارسات) بضمنها ملحقها .
ب – (الطرف) يعني الدولة التي وضعت من اجلها هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
جـ – (الموقع) يعني اما الطرف او جهة ما تعين وفقاً للمادة 2 (3) والذي وضعت من اجله الاتفاقية النافذة موضع التنفيذ .
د – (المقطع الفضائي) يعني الاقمار الصناعية والمسارات ومقياس البعد والقيادة والسيطرة والمراقبة والتسهيلات الخاصة المطلوبة لدعم تشغيل الاقمار الصناعية هذه .
هـ – (مقطع فضاء انمارسات) يعني المقطع الفضائي الممتلك او المستأجر من قبل انمارسات .
و – (السفينة) تعني سفينة من أي نوع تعمل في محيط بحري وتشتمل على زوارق مائية ومركبات . . . وغواصات وطائرات طافية وارصفة لا ترسو عليها السفن بشكل دائم .
ز – (الملكية) تعني أي شيء يمكن ان يكون موضوعاً لحق التملك بضمن ذلك الحقوق التعاقدية .
المادة الثانية – تأسييس انمارسات – 1 – تؤسس بهذا منظمة القمر الصناعي البحري الدولية (انمارسات) والمشار اليها باسم (المنظمة) .
2 – يتم ابرام الاتفاقية النافذة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وتفتح للتوقيع في نفس الوقت الذي تفتح فيه هذه الاتفاقية .
3 – يقوم كل طرف بتوقيع الاتفاقية النافذة او بتعيين جهة مختصة عامة او خاصة لسلطة ذلك الظرف تقوم بتوقيع الاتفاقية النافذة .
4 – يجوز لادارات الاتصالات والجهات وفقاً للقانون المحلي المطبق ان تفاوض وان تدخل مباشرة في اتفاقيات نقل مناسبة ذات علامة باستخدامها تسهيلات الاتصالات المهيأة وفقاً لهذه الاتفاقية والاتفاقية النافذة .
وكذلك وفقاً للخدمات المجهزة للجمهور والتسهيلات وتقسيم الواردات والترتيبات التجارية الخاصة .
المادة الثالثة – 1 – ان هدف المنظمة هو النهوض بأعباء المقطع الفضائي اللازم لتحسين الاتصالات البحرية والمساعدة بذلك على تحسين الخطر وسلامة الحياة في الاتصالات البحرية وكفاءة السفن واداراتها وخدمات المرسالات العامة البحرية وقدرات المحطات الاسلكية .
2 – تحاول المنظمة خدمة كافة المناطق حيث الحاجة الى الاتصالات البحرية .
3 – تعمل المنظمة حصراً من اجل الاغراض السلبية .
المادة الرابعة – العلاقات بين طرف ما والجهة المعنية من قبله – عندما يكون (الموقع) جهة معينة من قبل طرف ما : –
أ – تكون العلاقات بين الطرف والموقع خاضعة للقانون المحلي المطبق .
ب – يقوم الطرف بتوفير الدليل والتعليمات المناسبة والمتناسقة مع قانونه المحلي وذلك للتأكد من ان الموقع يفي بالتزاماته .
جـ – لا يكون الطرف مسؤولاً عن الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقية النافذة وعلى أي حال يقوم الطرف بالتأكد من ان الموقع وهو يقوم بالتزاماته ضمن المنظمة سوف لم يعمل بأسلوب ينتهك الالتزامات التي قبلها الطرف بموجب هذه الاتفاقية او بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة .
د – اذا انسحب الموقع او انهيت عضويته فان الطرف يعمل بموجب المادة 29 (3) او 30 (6) .

المحتوى 6
المادة الخامسة – المبادئ التجارية والمالية للمنظمة
1 – تمول المنظمة عن طريق مساهمات الموقعين . وان كل موقع لديه اسهم مالية في المنظمة بنسبة اسهمه الاستشارية والتي تحدد وفقاً للاتفاقية النافذة .
2 – يساهم كل موقع في متطلبات رأسمال المنظمة ويتسلم دفعات رأسمالية وتعويضات عن استخدام الرأسمال وفقاً للاتفاقية النافذة .
3 – تعمل المنظمة على اساس اقتصادي ومالي سليمين مع الاخذ بنظر الاعتبار المبادئ التجارية المقبولة .
المادة السادسة – توفير المقطع الفضائي – يجوز للمنظمة ان تملتك او تستأجر المقطع الفضائي .
المادة السابعة – الدخول الى المجال الجوي
1 – يكون المقطع الفضائي لمنظمة (انمارسات) مفتوحاً للاستخدام من قبل سفن كافة الامم وفق شروط تحدد من قبل المجلس .
وتحديداً لهذه الشروط فان المجلس لا يميز بين السفن على اساس الجنسية .
2 – يجوز للمجلس على اساس كل حالة ان يسمح بدخول المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات عن طريق المحطات الارضية المقامة على مبان والتي تعمل في المحيط البحري فيما عدا السفن في حالة ان تشغيل المحطات الارضية هذه سوف لن يؤثر بشكل اساس على توفير الخدمة للسفن .
3 – تقام المحطات الارضية البرية والتي تتصل عن طريق المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات على اليابسة بموجب السلطة لأحد الاطراف وتستملك كلباً من قبل الاطراف والجهات الخاضعة لسلطتها . ويجوز للمجلس ان يقرر خلاف ذلك ما وجد ان هذا هو في صالح المنظمة .
المادة الثامنة – مقاطع فضائية اخرى – 1 – يقوم احد الاطراف باشعار المنظمة في حالة انها او اي شخص ضمن سلطتها يعتزم توفير او يبادر باستخدام تسهيلات المقطع الفضائي المنفرد بشكل انفرادي او تضامني لتلبية أي من او كافة اهداف المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات وذلك لتأمين القابلية الفنية ولتجنب ضرر اقتصادي كبير لنظام انمارسات .
2 – يقوم المجلس بشرح وجهة نظره بشكل توصية ذات طبيعة غير الزامية فيما يخص القابلية الفنية ويقوم بتزويد الجمعية بوجهات نظره فيما يخص الضرر الاقتصادي .
3 – تقوم الجمعية شرح وجهة نظرها بشكل توصيات ذات طبيعة غير الزامية خلال مدة تسعة اشهر اعتباراً من تاريخ المباشرة بالاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . ويجوز عقد اجتماع فوق العادة للجمعية لهذا الغرض .
4 – ان الاشعار وفقاً للفقرة (1) يضمن ذلك توفير المعلومات الفنية الخاصة والاستشارات اللاحقة مع المنظمة تأخذ بنظر الاعتبار الاحكام الخاصة بالانظمة اللاسلكية لاتحاد المواصلات الدولي .
5 – ان هذه المادة لا تنطبق على تأسيس او تمليك او استغلال او استمرار تسهيلات المقطع الفضائي المنفرد لأغراض الامن القومي او التي تم التعاقد عليها او التي اكتسبت او استغلت قبل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
المادة التاسعة – ان اعضاء المنظمة هم : –
أ – الجمعية .
ب – المجلس .
جـ – المديرية ويرأسها مدير عام .
المادة العاشرة – الجمعية – التكوين والاجتماعات
1 – تتألف الجمعية من كافة الاطراف .
2 – تنعقد الجلسات الاعتيادية للجمعية مرة كل سنتين وتنعقد الجلسات الاستثنائية بناء على طلب ثلث الاطراف او بناء على طلب المجلس .
المادة الحادية عشرة – الجمعية – الاجراءات
1 – لكل طرف صوت واحد في الجمعية .
2 – تتخذ القرارات حول الموضوعات المهمة بأغلبية الثلثين وحول الموضوعات الاجرائية بأغلبية بسيطة للاطراف الحاضرة والمصوتة وتعتبر الاطراف الممتنعة عن التصويت غير مصوتة .
3 – تتخذ القرارات سواء كان موضوعاً اجرائياً او مهماً من قبل الرئيس . ويجوز لمثل هذه القرارات ان تنقض بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة .
4 – يتكون النصاب لأي اجتماع للجمعية من اغلبية الاطراف .
المادة الثانية عشرة – الجمعية – الواجبات
1 – ان واجبات الجمعية هي : –
أ – دراسة واستعراض نشاطات واهداف السياسة العامة والاهداف بعيدة المدى للمنظمة وشرح وجهات النظر ورفع التوصيات بشأنها الى المجلس .
ب – التأكد من ان نشاطات المنظمة متفقة مع هذه الاتفاقية ومع اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وكذلك مع اية معاهدة اخرى تصبح بواسطتها المنظمة ملتزمة بقرارها .
جـ – التخويل بناء على توصية من المجلس بتأسيس تسهيلات مقطع فضائي اضافي هدفه الخاص او الاساس هو توفير خدمات محطة لاسلكية او خطورة او سلامة . وعلى أي حال فان تسهيلات المقطع الفضائي للمؤسسة لتوفير خدمات مراسلات بحرية يمكن استخدامها للاتصالات الخاصة بأغراض الخطورة والامان والمحطات اللاسلكية بدون هذا التخويل .
د – اعطاء قرار حول التوصيات الاخرى للمجلس وشرح وجهات النظر حول تقارير المجلس .
هـ – انتخاب اربعة ممثلين لمجلس وفقاً للمادة 13 (1) ب .
و – اعطاء قرار حول موضوعات تخص العلاقات الاصولية بين المنظمة والدول سواء كانت اطرافاً ام لا والمنظمات الدولية .
ز – اعطاء قرار حول اي تعديل لهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 34 او للاتفاقية النافذة وفقاً للمادة 18 منها .
ح – دراسة وتقرير ما اذا تنهى العضوية وفقاً للمادة 30 .
ط – ممارسة أي واجبات اخرى يتم بحثها في أي مادة اخرى من هذه الاتفاقية او الاتفاقية النافذة .
2 – تأخذ الجمعية في انجاز واجباتها بنظر الاعتبار أي توصيات خاصة للمجلس .
المادة الثالثة عشرة – المجلس تكوينه
1 – يحتوي المجلس على اثنين وعشرين ممثلاً للموقعين كما يلي : –
أ – ثمانية عشر ممثلاً لأولئك الموقعين او مجموعات الموقعين ممن لم يمثلوا والتي وافقت على ان تمثل كمجموعة والتي لديها اكبر الاسهم الاستثمارية في المنظمة اذا كان لدى مجموعة من الموقعين ولدى موع واحد اسهم استثمارية متساوية فان للاخير الحق الاسبق . اذا تجاوز عدد الممثلين في المجلس اثنين وعشرين ممثلاً وذلك بسبب اثنين او اكثر من الموقعين الذين لديهم ا سهم استثمارية متساوية فان الجميع يمثلون على أي حال بشكل استثنائي .
ب – اربعة ممثلين للموقعين لم ينتخبوا بطريقة اخرى في المجلس منتخبين من قبل الجمعية بغض النظر عن اسهمهم الاستثمارية للتأكد من ان مبدأ التمثيل الجغرافي العادل مأخوذ بنظر الاعتبار مع نظرة الى مصالح الاقطار النامية . ان أي موقع منتخب لتمثيل منطقة جغرافية يمثل كل موقع في تلك المنطقة الجغرافية التي وافقت على ان تمثل بهذا الشكل والتي لم تنتخب بطريقة اخرى في المجلس . يعتبر الانتخاب نافذاً اعتباراً من الاجتماع الاول للمجلس والذي يعقب ذلك الانتخاب ويبقى نافذاً لغاية الاجتماع العادي القادم للجمعية .
2 – ان النقص في عدد الممثلين في المجلس والذي يوقف ملء شاغر ما لا يبطل تكون المجلس .

المحتوى 7
المادة الرابعة عشرة – المجلس – الاجراءات : –
1 – يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة من اجل القيام بواجباته بشكل كفء على ان لا يقل ذلك عن ثلاثة مرات في السنة .
2 – يحاول المجلس ان يتخذ القرارات بالاجماع واذا لم يكن ممكناً التوصل الى اتفاق جماعي فان القرارات تتخذ كما يلي : تتخذ القرارات حول القضايا المهمة بأغلبية الممثلين في المجلس الذي يمثل على الاقل ثلثي مجموع الاصوات المساهمة لكافة الموقعين ومجموع الموقعين الممثلين في المجلس اما القرارات حول القضايا الاجرائية فتتخذ بالاغلبية البسيطة للممثلين الحاضرين والمصوتين كل له صوت واحد . وبالنسبة للنزاعات في قضية معينة سواء كانت اجرائية او مهمة فتقرر من قبل رئيس المجلس ويجوز نقض قرار الرئيس بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين والمصوتين كل له صوت واحد ويجوز للمجلس ان يتبنى طريقة تصويت مغايرة من اجل انتخاب كبار موظفيه .
3 – أ – لكل ممثل مشاركة في التصويت مساوية للسهم او الاسهم الاستثمارية التي يمثلها وعلى أي حال لا يجوز للممثل ان يصوت نيابة عن موقع واحد اكثر من 25 بالمائة من مشاركة التصويت الكلية في المنظمة فيما عدا ما هو منصوص عليها في الفقرة الثانوية (ب) (4) .
ب – بالاضافة الى المادة (9) و(10) و(12) من الاتفاقية النافذة : –
1 – اذا كان احد الموقعين الممثل في المجلس مخولاً بالاستناد الى اسهم الاستثمارية بمشاركيه في التصويت بفائض 25 بالمائة من مجموع المشاركة في التصويت في المنظمة فيجوز له ان يقدم الى الموقعين الآخرين اياً من او كل اسهمه الاستثمارية بفائض 25 بالمائة .
2 – يجوز للموقعين الآخرين اشعار المنظمة بأنهم مستعدون لقبول أي سهم او كافة الاسهم الاستثمارية الفائضة هذه . اذا كان مجموع المبالغ التي ابلغت الى المنظمة لا تتجاوز المبلغ المتيسر للتوزيع فان المبلغ الاخير يوزع من قبل المجلس الى الموقعين اللذين ارسلوا الاشعارات وفقاً للمبالغ التي تم الابلاغ عنها . واذا تجاوز مجموع المبالغ التي تم الابلاغ عنها المبلغ المتيسر للتوزيع فان المبلغ الاخير يوزع من قبل المجلس كما هو متفق عليه بين الموقفين اللذين ارسلوا الاشعارات او في حالة عدم حصول الاتفاف فيوزع بنسبة المبالغ التي تم الابلاغ عنها .
3 – ان أي توزيع كهذا يتم من قبل المجلس في وقت احتساب الاسهم الاستثمارية استناداً الى المادة الخامسة من الاتفاقية النافذة وان أي توزيع لا يزيد في الاسهم الاستثمارية لأي موقع على 25 بالمائة .
4 – في حالة ان الاسهم الاستثمارية للموقع والزائد عن 25 بالمائة والمقدمة للتوزيع لم توزع وفقاً للاجراء المبين في هذه الفقرة فانه يجوز لمشاركة اصوات ممثل الموقع ان تتجاوز 25 بالمائة .
جـ – في حالة ان احد الموقعين يقرر عدم تقديم اسهمه الاستثمارية الزائدة الى الموقعين الآخرين فان مشاركة التصويت الخاصة للموقع والزائدة عن 25 بالمائة توزع بالتساوي الى كافة ممثلي المجلس .
4 – يكتمل النصاب لأي اجتماع للمجلس بأغلبية الممثلين في المجلس ممثلين على الاقل ثلثي مجموع المشاركة في التصويت لكافة الموقعين ومجموعات الموقعين الممثلة في المجلس .
المادة الخامسة عشرة – المجلس – الواجبات – يمتلك المجلس المسؤولية مع الاخذ بنظر الاعتبار وجهات النظر وتوصيات الجمعية لاتخاذ ما يلزم فيما يخص المقطع الفضائي اللازم لتنفيذ اهداف المنظمة بأكثر الطرق اقتصاداً وفعالية وكفاءة مما تشتمل عليه هذه الاتفاقية والاتفاقية النافذة ولغرض اداء هذه المسؤولية فان المجلس يملك السلطة لانجاز كافة الواجبات اللازمة بضمنها : –
آ – تحديد متطلبات اتصالات القمر الصناعي البحري وتبني سياسيات وخطط ومناهج وطرق واجراءات لتصميم وتطوير وانشاء وتأسيس والاكتساب عن طريق الشراء او الاستئجار والتشغيل والصيانة واستغلال المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات بضمنها تأمين خدمات الزوارق الضرورية لمواجهة هذه المتطلبات .
ب – تبني وتطبيق الترتيبات الادارية التي تتطلب من المدير العام التعاقد على اعمال فنية وتشغيلية عندما يكون هذا اكثر نفعاً للمنظمة .
ج – تبني مقاييس واجراءات فيما يخص الموافقة على المحطات الارضية على اليابسة وعلى السفن والمباني في المحيط البحري للدخول الى المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات ومن اجل التأكد من مراقبة عمل المحطات الارضية والدخول الى المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات واستغلاله . وبالنسبة للمحطات الارضية على السفن يجب ان تكون المقاييس بتفاصيل وافية من اجل الاستعمال من قبل الجهات القومية المانحة للاجازات بناء على ما ترتأيه وذلك لأغراض الموافقة على النوعية .
د – رفع التوصيات الى الجمعية وفقاً للمادة 12 (آ) (جـ) .
هـ – رفع تقارير دورية الى الجمعية حول نشاطات المنظمة بضمنها القضايا المالية .
و – تبني اجراءات تدبيرية وانظمة وشروط تعاقدية والموافقة على عقود شرائية تضمنتها هذه الاتفاقية والاتفاقية النافذة .
ز – تبني سياسات مالية والموافقة على الانظمة المالية والميزانية السنوية والكشوفات المالية السنوية والحساب الدوري للاجور الخاصة باستخدام المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات والقرارات فيما يخص كافة القضايا المالية الاخرى بضمنها الحصص الاستثمارية والغطاء الرأسمالي مما تضمنته هذه الاتفاقية والاتفاقية النافذة .
ح – تحديد الترتيبات لغرض التشاور على اساس مستمر مع الهيئات المعترف بها من قبل المجلس كممثلين من اصحاب السفن والكوادر البحرية ومستخدمي الاتصالات البحرية الآخرين .
ط – ممارسة أي واجبات اخرى تبحث في أي مادة اخرى من هذه الاتفاقية النافذة او أي واجب آخر ملائم لتحقيق اهداف المنظمة .
ى – تعيين محكم عندما تكون المنظمة طرفاً في التحكيم .
المادة السادسة عشرة – المديرية – 1 – يعين المدير العام من بين المرشحين المتقدمين من قبل الاطراف او الموقعين عن طريق الاطراف من قبل المجلس وبتأييد من قبل الاطراف، يقوم المودع لديه باشعار الاطراف فوراً بالتعيين، ويعتبر التعيين مؤيداً ما لم يقم ثلث الاطراف خلال ستين يوماً من الاشعار باعلام المودع لديه تحريرياً باعتراضهم على التعيين يجوز للمدير العام ان يزاول اعماله بعد التعيين والتأييد المنتظر .
2 – تكون مدة خدمة المدير العام ستة اشهر . وعلى أي حال فان للمجلس ان يعزل المدير العام مبكراً على مسؤوليته الخاصة ويقوم المجلس بتقديم تقرر بأسباب العزل الى الجمعية .
3 – يكون المدير العام الرئيس التنفيذي والممثل الشرعي للمنظمة ويكون مسؤولاً تجاهها وبموجب توجيهات المجلس .
4 – تتم الموافقة من قبل المجلس على المباني ومستويات الموظفين والشروط القياسية لاستخدام الموظفين والمستخدمين والاستشاريين والمستشارين الآخرين للمديرية .
5 – يقوم المدير العام بتعيين اعضاء المديرية . تتم الموافقة على تعيين كبار الموظفين الاقدمين المراجعين للمدير العام من قبل المجلس .
6 – ان الاهمية الكبرى في تعيين المدير العام والموظفين الآخرين للمديرية هي ضرورة تحقيق اعلى المستويات من الكمال والاهلية والجدارة .
المادة السابعة عشرة – التمثيل في الاجتماعات ان كافة الاطراف والموقعين المخولين بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقية النافذة بالحضور او المشاركة في اجتماعات المنظمة يسمح لهم بالحضور او بالحضور او بالمشاركة في هذه الاجتماعات وفي أي اجتماع آخر يعقد تحت رعاية المنظمة بغض النظر عن المكان الذي يحصل فيه الاجتماع . تعتبر الترتيبات التي تتم مع أي قطر مضيف متفقة مع هذه الالتزامات .

المحتوى 8
المادة الثامنة عشرة – تكاليف الاجتماعات
1 – يتولى كل طرف وموقع تسديد تكاليف تمثيله الخاصة في اجتماعات المنظمة .
2 – تعتبر نفقات اجتماعات المنظمة ككلفة ادارية للمنظمة وعلى أي حال لا يتم عقد أي اجتماع للمنظمة خارج مقراتها ما لم يوافق المضيف المتوقع على تحمل النفقات الاضافية المترتبة .
المادة التاسعة عشرة – تثبيت اجور الاستغلال
1 – يتولى المجلس تحديد مجموعة الاجراءات الخاصة بمختلف انواع استغلال المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات وتثبيت الاجور لهذا الاستغلال . ان هذه الاجور لها هدف تحصيل واردات كافية للمنظمة لتغطية تكاليف العمل والصيانة والادارة وتأمين اموال هذا العمل كما قد يراه المجلس ضرورياً وتسديد ديون الاستثمارات التي تتم من قبل الموقعين والتعويض عن استخدام الرأسمال وفقاً للاتفاقية النافذة .
2 – تكون نسب اجرة الاستغلال لكل نوع من الاستغلال هي نفسها لكافة الموقعين لذلك النوع من الاستغلال .
3 – وبالنسبة للجهات من غير الموقعين المخولة بموجب المادة السابعة باستغلال المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات يجوز للمجلس ان يثبت نسباً لأجور الاستغلال عن تلك المثبتة بالنسبة للموقعين . ان نسب كل نوع من الاستغلال هي نفسها لكافة هذه الجهات لذلك النوع من الاستغلال .
المادة العشرون – المشتريات – 1 – ان سياسة المشتريات للمجلس هي تشجيع المنافسة على نطاق عالمي في صالح المنظمة لتجهيز البضائع والخدمات . ولهذه الغاية .
آ – يتم الحصول على البضائع والخدمات المطلوبة من قبل المنظمة سواء بواسطة الشراء او الاستئجار عن طريق احالة المقاولات المستندة على الاستجابات للدعوات العالمية الى المناقصة .
ب – تحال المقاولات الى المناقصين اللذين يقدمون الافضل من النوعية والاسعار وافضل موعد للتسليم .
ج – اذا كانت هناك عطاءات تقدم مجموعة مشابهة من النوعية والاسعار وافضل موعد للتسليم فان المجلس يحيل المقاولة بحيث يجعل سياسة المشتريات المبينة اعلاه ذات جدوى .
2 – يمكن الاستغناء عن متطلبات المناقصة العالمية المفتوحة في الحالات التالية بموجب اجراءات يتبناها المجلس شريطة ان يشجع المجلس بعمله هذه المنافسة على نطاق عالمي في صالح المنظمة لتجهيز البضائع والخدمات : –
آ – لا تتجاوز القيمة المخمنة للمقاولة مبلغ 50 .000 دولار امريكي وان احالة المقاولة لا يضع المقاول نتيجة تطبيق القانون في موقف يضر في وقت ما متأخر بالممارسة الفعلية من قبل المجلس لسياسة المشتريات المبينة اعلاه وللمجلس ان يراجع الحد المالي الى المدى الذي تبرره التغييرات في الاسعار العالمية التي تعكسها قوائم الاسعار الخاصة .
ب – يتم الشراء بشكل عاجل لمواجهة موقف طارئ .
ج – هنالك مصدر واحد فقط لتجهيز المواصفة التي هي ضرورية لسد احتياجات المنظمة او ان مصادر التجهيز محددة جداً بالعدد بحيث انه ليس من الممكن ولا في صالح المنظمة التعرض للنفقات والوقت الذي تتضمنه المناقصات العالمية المفتوحة شريطة انه في حالة وجود اكثر من مصدر واحد فسوف تكون لديهم الفرصة لتقديم العطاء على اساس المساواة .
د – ان الاحتياجات هي ذات طبيعة ادارية وليس من الناحية العملية وليس ممكناً تولي مناقصة عالمية مفتوحة .
هـ – ان الشراء هو من اجل الخدمات الشخصية
المادة الحادية والعشرون – المخترعات والمعلومات الفنية – 1 – ان المنظمة فيما يتعلق بأي عمل منجز من قبلها او نيابة عنها على نفقتها تكتسب تلك الحقوق في المخترعات والمعلومات الفنية ولا شيء اكثر من تلك الحقوق التي هي ضرورية في المصالح المشتركة للمنظمة وللموقعين بحكم منصبهم هذا . وفي حالة انجاز عمل بموجب المقاولة فان أي حقوق كهذه مكتسبة تكون على اساس غير محدد .
2 – تحقق المنظمة لنفسها من اجل الهدف في الفقرة (1) مع الاخذ بنظر الاعتبار مبادئها واهدافها وممارساتها الصناعية المقبولة على وجه العموم فيما له علاقة بهذا العمل المشتمل على عنصر مهم للدراسة او البحث او التطور : –
آ – الحق في الاطلاع مجاناً على كافة المخترعات والمعلومات الفنية الناشئة عن مثل هذا العمل .
ب – الحق في الاطلاع واطلاع الاطراف والموقعين والآخرين ضمن قانون أي طرف على هذه المخترعات والمعلومات الفنية واستخدام وتخويل وجعل الاطراف والموقعين المخولين والآخرين ان يستخدموا هذه المخترعات والمعلومات الفنية مجاناً فيما يخص المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات واي محطة ارضية على اليابسة او محطة سفينة تعمل بالاشتراك معها .
3 – في حالة انجاز العمل بموجب المقاولة فان امتلاك الحقوق في المخترعات والمعلومات الفنية الناشئة بموجب المقاولة يحتفظ بها المقاول .
4 – كما ان المنظمة تضمن لنفسها الحق بشروط عادلة ومعقولة في استخدام المخترعات والمعلومات الفنية وجعلها تستغل مباشرة في تنفيذ العمل المنجز نيابة عنها الا انه لم يدخل في الفقرة (2) الى المدى الذي يكون فيه هذا الاستخدام ضرورياً من اجل صلاح او تحوير أي منتج ثم تسليمه فعلاً بموجب مقاولة ممولة من قبل المنظمة والى المدى الذي يكون فيه الشخص الذي انجز هذا العمل مخولاً بمنح هذا الحق .
5 – يجوز للمجلس في حالات انفرادية ان يوافق على الانحراف عن السياسات المفصلة في الفقرة (2) (ب) و(4) حيث يثبت للمجلس خلال مجرى المباحثات بأن الفشل في الانحراف هو ضار لمصالح المنظمة .
6 – كما يجوز للمجلس في حالات انفرادية حيث تبرر ظروف استثنائية ان يوافق على الانحراف عن السياسة المفصلة في الفقرة (3) حيث تجتمع الشروط التالية كافة :
أ – يثبت للمجلس بأن الفشل في الانحراف هو ضار بمصالح المنظمة .
ب – يقرر المجلس بأن على المنظمة ان تكون قادرة على تأمين حماية براءة الاختراع في أي قطر .
ج – حيث والى المدى الذي يكون فيه المقاول عاجزاً او غير راغب في تأمين حماية براءة الاختراع هذه ضمن الوقت المطلوب .
7 – فيما يخص المخترعات والمعلومات الفنية التي تكتسب فيها المنظمة للحقوق فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (2) فان المنظمة وبما لها من حق في عمل ذلك سوف تتخذ عند الطلب ما يلي : –
أ – الاطلاع او اطلاع أي طرف او موقع على مثل هذه الاختراعات والمعلومات الفنية وتعويض أي دفعة تتم من قبل المنظمة او تتطلبها فيما يتعلق بممارسة هذا الحق في الكشف .
ب – تيسير الحق لأي طرف او موقع في الاطلاع او اطلاع الآخرين ضمن قانون أي طرف والاستخدام والتخويل وتخويل هؤلاء الآخرين باستخدام هذه الاختراعات والمعلومات الفنية .
1 – مجاناً فيما يتعلق بالمجال الجوي لمنظمة انمارسات او أي محطة ارضية على اليابسة او السفينة العاملة معها .
2 – لأي غرض آخر وفق شروط عادلة ومعقولة تتم تسويتها بين الموقعين او الآخرين ضمن قانون أي طرف والمنظمة او مالك الاختراعات والمعلومات الفنية او أي جهة مخولة اخرى او شخص له مصلحة خاصة بها وتعويض أي دفعة تتم من قبل المنظمة او تتطلبها فيما يتعلق بممارسة هذه الحقوق .
8 – ان كشف واستخدام كافة المخترعات والمعلومات الفنية التي اكتسبت فيها المنظمة أي حقوق وشروط الكشف والاستخدام هو على اساس بدون تمييز بالنسبة لكل الموقعين والآخرين ضمن قانون الاطراف .
9 – ليس في هذه المادة ما يمنع المنظمة اذا ما رغبت في الدخول في مقاولات مع اشخاص خاضعين للقوانين والانظمة المحلية الخاصة بكشف المعلومات الفنية .

المحتوى 9
المسؤولية
المادة الثانية والعشرون – ان الاطراف بحكم وظيفتهم هذه ليسوا مسؤولين عن اعمال والتزامات المنظمة باستثناء ما له علاقة بغير الاطراف او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اللذين قد يمثلونهم بقدر ما قد تأتي هذه المسؤولية من المعاهدات النافذة بين الطرف وغير الطرف المعني . وعلى أي حال فان ما ورد اعلاه لا يمنع الطرف الذي يتطلب منه ان يدفع تعويضاً بموجب معاهدة كهذه الى غير الطرف او الى شخص طبيعي او معنوي قد يمثله من تنفيذ أي حقوق قد تكون له بموجب تلك المعاهدة تجاه أي طرف آخر .

تكاليف مستثناة
المادة الثالثة والعشرون – ان ضرائب الدخل الناشئة عن المنظمة من قبل أي من الموقعين لا تشكل جزءاً من تكاليف المنظمة .

التدقيق
المادة الرابعة والعشرون – تدقق حسابات المنظمة سنوياً من قبل مدقق مستقل يعين من قبل المجلس ولأي طرف او موقع الحق في تفتيش حسابات المنظمة .
الشخصية القانونية
المادة الخامسة والعشرون – تمتلك المنظمة شخصية قانونية وتكون مسؤولة عن اعمالها والتزاماتها . ومن اجل القيام بواجباتها بشكل ملائم فانها تملك الاهلية للتعاقد والاكتساب والاستئجار والاقتناء والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وان تكون طرفاً في الدعاوى القضائية وان تعقد الاتفاقيات مع الدول او المنظمات الدولية .

الامتيازات والاعفاءات
المادة السادسة والعشرون – 1 – تعفى المنظمة واموالها في كافة الدول الاطراف لهذه الاتفاقية ضمن نطاق الفاعليات التي خولتها اياها هذه الاتفاقية من ضريبة الدخل القومي وضريبة الملكية القومية المباشرة كافة ومن الرسوم الكمركية على الاقمار الصناعية للمواصلات والمكونات والاجزاء لهذه الاقمار التي تطلق للاستخدام في المقطع الفضائي لمنظمة انمارسات . يتعهد كل طرف بأن يبذل افضل مساعيه بأن يهيء وفقاً للاجراءات المحلية المطبقة اعفاء آخر من ضريبة الدخل والملكية المباشرة والرسوم الكمركية كما هو مطلوب آخذين بنظر الاعتبار الطبيعة الخاصة للمنظمة .
2 – يعفى كافة الموقعين العاملين في منصبهم هذا عدا الموقع المعين من قبل الطرف الذي يقع المقر في منطقته من ضريبة الدخل القومية المستحصلة من المنظمة في منطقة الطرف .
3 – أ – بعد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ تقوم المنظمة بأسرع وقت ممكن بعقد اتفاقية مع أي طرف تقيم المنظمة في منطقته مقراً لها او مكاتب او منشآت اخرى يتم بحثها من قبل المجلس وتوافق عليها الجمعية تتعلق بامتيازات واعفاءات المنظمة ومديرها العام وموظفيها وامتيازات الخبراء القائمين بانجاز المهمات للمنظمة وممثلي الاطراف والموقعين عندما يكونون في منطقة الحكومة المضيفة لغرض مزاولة واجباتهم .
ب – ان الاتفاقية مستقلة عن هذه الاتفاقية وتنهى بالاتفاق بين الحكومة المضيفة والمنظمة او في حالة نقل مقرات المنظمة من منطقة الحكومة المضيفة .
4 – يقوم كافة الاطراف فيما عدا الطرف الذي ابرم الاتفاقية المشار اليها في الفقرة (3) وبأسرع وقت ممكن بعد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعقد بروتوكول حول امتيازات واعفاءات المنظمة ومديرها العام وموظفيها وامتيازات واعفاءات الخبراء القائمين بانجاز المهمات للمنظمة وامتيازات ممثلي الاطراف والموقعين عندما يكونون في منطقة الاطراف لغرض مزاولة واجباتهم . يكون البروتوكول مستقلاً عن هذه الاتفاقية وينص على شروط انهائها .

العلاقة مع المنظمات الدولية الاخرى
المادة السابعة والعشرون – تتعاون المنظمة مع الامم المتحدة وهيئتها التي تبحث في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ومنطقة المحيط ووكالاتها المتخصصة وكذلك المنظمات الدولية الاخرى حول قضايا ذات اهتمام مشترك . ان المنظمة وبشكل خاص تأخذ بنظر الاعتبار القرارات والتوصيات الخاصة بالمنظمة الاستشارية البحرية لما بين الحكومات . ان المنظمة تراعي الاحكام الخاصة باتفاقية الاتصالات الدولية والانظمة الصادرة بموجبها وتعطي اهتماماً مناسباً للقرارات والتوصيات والاجراءات الخاصة بأعضاء اتحاد المواصلات الدولي .

اشعار الى الاتحاد الدولي للمواصلات
المادة الثامنة والعشرون – يقوم الطرف الذي تقع في منطقته مقرات المنظمة بناء على طلب من المنظمة بتنسيق الذبذبات المستخدمة من اجل القطاع الفضائي ويقوم بالذبذبات المستخدمة والمعلومات الاخرى المنصوص عليها في انظمة الراديو الملحقة باتفاقية المواصلات الدولية .
الانسحاب
المادة التاسعة والعشرون – 1 – يجوز لأي طرف او موقع ان ينسحب طوعاً عن طريق اشعار تحريري الى المودع لديه من المنظمة في أي وقت وفي حالة اتخاذ قرار بموجب قانون محلي مطبق بأن بامكان الموقع ان ينسحب فيعطي اشعار تحريري بالانسحاب الى المودع لديه من قبل الطرف الذي قام بتعيين الموقع ويدل الاشعار على قبول الانسحاب من قبل الطرف . ان انسحاب الطرف بحكم منصبه يستوجب الانسحاب المتفق مع موقع معين من قبل الطرف او أي طرف بحكم منصبه كموقع حسب مقتضى الحال .
2 – عند تسلم المودع لديه اشعاراً بالانسحاب فان الطرف الذي اعطى الاشعار واي موع قام بتعيينه او الموقع الذي اعطى الاشعار بخصوصه حسب مقتضى الحال تتوقف أي حقوق له في التمثيل واي حقوق تصويتية في أي عضو في المنظمة ولا يتعرض لأي مسؤولية بعد تأريخ هذا الاستلام . وعلى أي حال يبقى الموقع المنسحب مسؤولاً ما لم يتقرر خلاف ذلك من قبل المجلس استناداً الى المادة (13) من الاتفاقية النافذة فيما يخص المساهمة بأسهمه في بدلات اشتراك الرأسمال الضرورية لمواجهة الالتزامات التعاقدية المخولة بشكل خاص من قبل المنظمة قبل الاستلام والمسؤوليات الناجمة عن الاعمال او الاهمال قبل الاستلام . فيما عدا ما يخص المساهمات الرأسمالية هذه وفيما عدا ما يخص المادة 31 من هذه الاتفاقية والمادة 16 من الاتفاقية النافذة يصبح الانسحاب نافذاً بالنسبة للطرف و / او الموقع بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام المودع لديه الاشعار التحريري المشار اليه في الفقرة (1) .
2 – في حالة انسحاب احد الموقعين فان الطرف الذي عينه يقوم بتعيين موقع جديد قبل التأريخ النافذ للانسحاب او يزاول وظيفة الموقع وفقاً للفقرة (4) او ينسحب اذا لم يقم الطرف بالعمل في التأريخ النافذ فانه يعتبر منسحباً من ذلك التأريخ اناي موقع جديد يعتبر مسؤولاً عن مساهمات رأس المال الموقوفة للموقع السابق وعن الحصة النسبية لأي مساهمات رأسمالية ضرورية لمواجهة الالتزامات الناجمة عن الاعمال او الاهمالات بعد تأريخ استلام الاشعار .
4 – اذا رغب احد الاطراف لأي سبب كان بان يحل محله موقعه المعين او رغب في تعيين موقع جديد فعطي اشعاراً تحريرياً الى المودع لديه . عند مباشرة الموقع الجديد لكافة الالتزامات المعلقة والمبينة في الجملة الاخيرة من الفقرة (3) للموقع المعين سابقاً وعند توقيع الاتفاقية النافذة فان تلك الاتفاقية تصبح نافذة بالنسبة للموقع الجديد ويتوقع مفعولها بالنسبة للموقع السابق .

المحتوى 10
الايقاف والانهاء
المادة الثلاثون – 1 – يجوز للجمعية بعد ما لا يقل عن سنة واحدة بعد تسلم المديرية للاشعار التحريري حول ظهور فشل احد الاطراف الايفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية وبعد دراسة أي تمثيل تم من قبل الطرف يجوز لها ن تقرر انهاء عضوية الطرف اذا ما وجدت ان الفشل في ذلك قد حصل فعلاً وان هذا الفشل يضعف العمل الفعال للمنظمة . تتوقف هذه الاتفاقية عن النفاذ بالنسبة للطرف اعتباراً من تأريخ القرار او بتأريخ لاحق حسبما قد تقرره الجمعية ويجوز عقد جلسة استثنائية للجميعة بهذا الغرض . ان الانهاء يستوجب الانسحاب المتزامن لأي موقع عين من قبل الطرف او أي طرف بحكم منصبه كموقع حسب مقتضى الحال . تتوقف الاتفاقية النافذة عن النفاذ بالنسبة للموقع في التأريخ الذي تتوقف فيه هذه الاتفاقية عن النفاذ بالنسبة للطرف المختص فيما عدا ما يخص المساهمات الرأسمالية قبل الانهاء والالتزامات الناجمة عن الاعمال والاهمالات قبل الانتهاء وفيما عدا ما يخص المادة 31 من هذه الاتفاقية والمادة 16 من الاتفاقية النافذة .
2 – في حالة فشل أي موقع بحكم وظيفته هذه في الايفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية او الاتفاقية النافذة عدا الالتزامات بموجب 3 (1) من الاتفاقية النافذة ولم يعالج الفشل خلال ثلاثة اشهر بعد اشعار الموقع تحريرياً بقرار المجلس من اجل تلافي الفشل فان المجلس بعد دراسة أي تمثيل تم من قبل الموقع والطرف المختص ان كان ذلك ملائماً قد يوقف حقوق الموقع . اذا وجد المجلس بعد الاشهر الثلاثة الاضافية وبعد دراسة أي تمثيل تم من قبل الموقع والطرف ان كان ذلك ملائماً ان الفشل في الايفاء لم يعالج فان للجمعية ان تصر على توصية المجلس بانهاء عضوية الموقع يصبح الانهاء نافذ المفعول في تاريخ ذلك القرار وتتوقف الاتفاقية النافذة عن النفاذ بالنسبة لذلك الموقع .
3 – في حالة فشل أي موقع في دفع أي مبلغ مستحق عليه استناداً الى المادة (3) أ من الاتفاقية النافذة خلال اربعة اشهر بعد ان يصبح الدفع مستحقاً فان حقوق الموقع بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقية يتوقف تلقائياً . اذا لم يدفع الموقع خلال ثلاثة اشهر من بعد الايقاف كافة المبالغ المستحثلة المستحقة او ان الطرف الذي كان قد عينه لم يضع البديل استناداً الى المادة 29 (4) فان للمجلس بعد دراسة أي تمثيل تم من قبل الموقع او الطرف الذي عينه ان يقرر انهاء عضوية الموقع . تتوقف الاتفاقية النافذة عن النفاذ بالنسبة للموقع اعتباراً من تأريخ هذا القرار .
4 – يستمر الموقع خلال فترة ايقاق حقوق الموقع استناداً الى الفقرتين (2) و(3) في تحمل كافة مسؤوليات الموقع بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقية النافذة .
5 – لا تترتب على الموقع اية مسؤولية بعد الانهاء باستثناء مسؤوليته في المشاركة بحصته من مساهمات الرأسمال الضرورية لمواجهة الالتزامات التعاقدية المخولة بشكل خاص قبل الانهاء والمسؤوليات الناجمة من الاعمال او الاهمالات قبل الانهاء وباستثناء ما يتعلق بالمادة 31 من هذه الاتفاقية والمادة 16 من الاتفاقية النافذة .
6 – في حالة انهاء عضوية احد الموقعين فان الطرف الذي عينه يقوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانهاء واعتباراً من ذلك التأريخ بتعيين موقع جديد او يباشر بمنصب موقع وفقاً للمادة 29 (4) او ينسحب . وفي حالة عدم قيام الطرف بالعمل في نهاية تلك المدة فيعتبر منسحباً من تأريخ الانهاء وتتوقف هذه الاتفاقية عن النفاذ بالنسبة للطرف من ذلك التأريخ .
7 – عندما تصبح هذه الاتفاقية غير نافذة المفعول بالنسبة للطرف فعندئذ تتم التسوية بين المنظمة واي موقع عين من قبل ذلك الطرف او من قبل ذلك الطرف بحكم منصبه كموقع كما هو منصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية النافذة .

تسوية المنازعات
المادة الحادية والثلاثون – 1 – ان المنازعات الناشئة بين الاطراف او بين الطرف والمنظمة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات بموجب هذه الاتفاقية يجب تسويتها عن طريق التفاوض بين الاطراف المعنية وفي حالة عدم التوصل الى تسوية او ان اطراف النزاع لم يتفقوا على رفعه الى محكمة العدل الدولية او على اي اجراء آخر لتسوية النزاعات وذلك خلال سنة واحدة من الطلب أي طرف للتسوية فانه يجوز رفع النزاع في حالة موافقة اطراف النزاع على ذلك الى التحكيم وفقاً لملحق هذه الاتفاقية . ان أي قرار للمحكمة التحكيمية في نزاع بين الاطراف والمنظمة لا يمنع او يؤثر على قرار للجمعية بموجب المادة 30 (أ) بأن تتوقف الاتفاقية عن النفاذ بالنسبة للطرف .
2 – ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بصورة مشتركة فان المنازعات الناشئة بين المنظمة وطرف واحد او اكثر بموجب الاتفاقيات المبرمة بينهم ترفع الى التحكيم وفقاً لملحق هذه الاتفاقية اذا لم تتم تسويتها عن طريق التفاوض خلال سنة واحدة من تأريخ طلب أي طرف للتسوية وبناء على طلب أي طرف في النزاع .
3 – يجوز رفع المنازعات الناشئة بين طرف واحد او اكثر وموقع واحد او اكثر بحكم منصبهم هذا فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات بموجب هذه الاتفاقية او الاتفاقية النافذة الى التحكيم استناداً لملحق هذه الاتفاقية اذا ما وافق الطرف او الاطراف والموقع او الموقعون المعنيون على هذا التحكيم .
4 – تستمر هذه المادة في التطبيق على أي طرف او موقع لم يعد طرفاً او موقعاً فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة بالحقوق والالتزامات الناشئة عن كونه طرفاً او موقعاً .
التوقيع والمصادقة
المادة الثانية والثلاثون – 1 – تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في لندن الى ان توضع موضع التنفيذ وتبقى بعد ذلك مفتوحة للانتماء . يجوز ان تصبح كافة الدول اطرافاً في الاتفاقية عن طريق :
أ – توقيع غير خاضع للمصادفة او القبول او الموافقة او .
ب – توقيع خاضع للمصادقة او القبول او الموافقة يتبعه مصادقة وقبول وموافقة او .
ج – القبول .
2 – تتم المصادقة او القبول او الموافقة او الانتماء عن طريق ايداع الوثيقة اللازمة لدى المودع لديه .
3 – يجوز للدول عندما تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية او في أي وقت بعد ذلك ان تعلن عن طريق اشعار تحريري الى المودع اليه عن انطباق الاتفاقية على سجلات السفن العامة تحت سلطتها وعن المحطات الارضية بموجب قوانينها .
4 – ان أي دولة لا تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية ما لم توقع او يوقع الكيان الذي قد عينته على الاتفاقية النافذة .
5 – لا يمكن وضع تحفضات لهذه الاتفاقية او الاتفاقية النافذة .

المحتوى 11
وضع الاتفاقية موضع التنفيذ
المادة الثالثة والثلاثون – 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من التأريخ الذي اصبحت فيه الدول التي تمثل 95 بالمائة من الاسهم الاستثمارية الاولية اطرافاً في الاتفاقية .
2 – بالاضافة الى الفقرة (1) اذا لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال ستة وثلاثين شهراً بعد تأريخ فتحها للتوقيع فلا تعتبر نافذة المفعول .
3 – فيما يخص الدول التي تودع وثيقة المصادقة او القبول او الموافقة او الانتماء بعد تأريخ دخول او الموافقة او الانتماء تصبح نافذة في تأريخ الايداع .

التعديلات
المادة الرابعة والثلاثون – 1 – يجوز الاقتراح باجراء تعديلات لهذه الاتفاقية من قبل أي طرف يرفع التعديل المقترح الى المديرية التي تبلغ الاطراف الاخرى والموقعين الآخرين بذلك يتطلب تقديم اشعار قبل ثلاثة اشهر من دراسة التعديل من قبل المجلس الذي يقوم بتقديم وجهة نظره الى الجمعية خلال فترة امدها ستة اشهر من تأريخ نشر التعديل . تقوم الجمعية بدراسة التعديل في مدة لا تقل عن ستة اشهر بعد ذلك مع الاخذ بنظر الاعتبار أي آراء يطرحها المجلس . يمكن تخفيض هذه المدة في أي قضية خاصة من قبل الجمعية بواسطة قرار دائم .
2 – في حالة تبني الجمعية للتعديل فانه يوضع موضع التنفيذ بعد مائة وعشرين يوماً بعد تسلم المودع لديه اشعارات القبول من ثلثي الدول التي كانت عند تبني الجمعية اطرافاً وتمثل في الاقل ثلثي الحصص الاستثمارية عند دخول التعديل حيز التنفيذ فانه يصبح ملزماً لكافة الاطراف والموقعين بضمنهم اولئك الذين لم يقبلوا .

المودع لديه
المادة الخامسة والثلاثون – 1 – يكون المودع لديه لهذه الاتفاقية هو المدير العام للمنظمة الاستشارية البحرية لما بين الحكومات .
2 – يقوم المودع لديه فوراً باعلام كافة الدول الموقعة والمنظمة وكافة الموقعين بما يلي : –
أ – أي توقيع للاتفاقية .
ب – ايداع أي وثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام .
ج – دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
د – تبني أي تعديل للاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ .
هـ – أي اشعار بالانسحاب .
و – أي ايقاف او انهاء .
ز – الاشعارات والاتصالات الاخرى الخاصة بالاتفاقية .
3 – يقوم المودع لديه عند وضع الاتفاقية موضع التنفيذ باحالة نسخة مؤيدة الى سكرتارية الامم المتحدة لغرض التسجيل والنشر استناداً الى المادة 102من ميثاق الامم المتحدة .
تأييداً لما جاء اعلاه قام الموقعون ادناه والمخولون من قبل حكوماتهم الخاصة بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في لندن في اليوم الثالث من ايلول سنة الف وتسعمائة وستة وسبعين باللغات الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وتم تصديق كافة نصوصها بشكل متساو بنسخة اصلية تودع لدى المودع لديه الذي يرسل نسخة مؤيدة الى حكومة كل من الدول التي كانت مدعوة لحضور المؤتمر الدولي عند تأسيس نظام القمر الصناعي البحري الدولي والى حكومة أي دولة اخرى توقع ان تنضم الى هذه الاتفاقية .

ملحق
اجراءات خاصة بتسوية النزاعات المشار اليها في المادة 31 من الاتفاقية والمادة 16 من الاتفاقية النافذة .
المادة الاولى تعالج المنازعات البارزة استناداً الى المادة 31 من الاتفاقية والمادة 16 من الاتفاقية النافذة عن طريق هيئة تحكيم من ثلاثة اعضاء .
المادة الثانية يقوم أي مستدع او مجموعة مستدعين يرغبون في رفع نزاع ما الى التحكيم بتزويد كل مدعي عليه والمديرية بوثيقة تتضمن : –
أ – وصف كامل للنزاع والاسباب الموجبة لاشتراك كل مدعي عليه في التحكيم والاجراءات المتخذة .
ب – اسباب ورود موضوع بحث النزاع ضمن اختصاص هيئة التحكيم وامكان اعطاء الاجراءات المطلوبة اذا ما وجد ذلك هو في مصلحة المستدعي .
جـ – ايضاح حول عدم استطاعة المستدعي تحقيق تسوية النزاع عن طريق التفاوض او الوسائل الاخرى التي ينقضها التحكيم .
د – دليل اتفاق او قناعة المتنازعين عندما يكون ذلك حالة من حالات التحكيم .
هـ – اسم الشخص المعين من قبل المستدعي للعمل كعضو في هيئة التحكيم .
تقوم المديرية فوراً بتوزيع نسخة من الوثيقة الى كل طرف اوموقع .
المادة الثالثة – 1 – يقوم المدعي عليهم خلال ستين يوماً من استلامهم جميعاً نسخاً من الوثيقة المنصوص عليها في المادة الثانية بتعيين شخص بصورة تضامنية للعمل كعضو في الهيئة التحكيمية . يجوز للمدعي عليهم خلال تلك المدة تزويد كل طرف نزاع والمديرية بشكل تضامني وانفرادي بوثيقة يبينون فيها اجابتهم الشخصية او التضامنية للوثيقة المشار اليها في المادة الثانية ويدخلون فيها أي ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع .
2 – يتفق عضوا الهيئة التحكيمية خلال ثلاثين يوماً بعد تعينهما على محكم ثالث لا يحمل نفس جنسية طرف النزاع او يقيم في منطقته او يعمل في خدمته .
3 – اذا فشل احد الجانبين في ترشيح محكم خلال المدة المحددة واذا لم يعين المحكم الثالث خلال المدة المحددة فان رئيس محكمة العدل الدولية او في حالة منعه من العمل او كان يحمل نفس جنسية المتنازع فان نائب الرئيس او في حالة منعه من العمل او كان يحمل نفس جنسية المتنازع فان القاضي الاقدم الذي لا يحمل نفس جنسية أي طرف نزاع يجوز له ان يعين بناء على طلب احد المتنازعين محكماً او محكمين حسبما تقتضي الحال .
4 – يعمل المحكم الثالث كرئيس لهيئة التحكيم .
5 – تتشكل هيئة التحكيم حال انتخاب الرئيس .
المادة الرابعة – 1 – عند حدوث شاغر في هيئة التحكيم لأي سبب كان خارج نطاق سيطرة اطراف النزاع حسب تحديد الرئيس او بقية اعضاء هيئة التحكيم لذلك و او كان يتعارض مع المجرى الصحيح لاجراءات التحكيم فان الشاغر يملأ استناداً الى الاحكام التالية : –
أ – عند حدوث الشاغر نتيجة لانسحاب عضو معين من قبل احد اطراف النزاع فان ذلك الطرف ينتخب بديلاً عنه خلال عشرة ايام بعد حدوث الشاغر .
ب – عند حدوث الشاغر نتيجة لانسحاب الرئيس او انسحاب عضو معين وفقاً للمادة (3) فينتخب بديل عنه بالاسلوب المبين في الفقرة (2) او(3) على التوالي من المادة الثالثة .
2 – عند حدوث شاغر لأي سبب كان او ان شاغر لم يملأ وفقاً للفقرة (1) فان بقية هيئة التحكيم مخولة بغض النظر عن المادة الاولى وبناء على طلب طرف واحد في الاستمرار بالاجراءات واعطاء القرار النهائي لهيئة التحكيم .
المادة الخامسة – 1 – تحدد هيئة التحكيم تاريخ ومكان اجتماعاتها .
2 – تعقد الجلسات بشكل سري وتكون كافة المواد المقدمة الى هيئة التحكيم سرية وعلى أي حال فان المنظمة واي طرف قام بتعيين الموقع الذي هو طرف في النزاع في الجلسات لهم الحق في الحضور والاطلاع على المواد المقدمة . وعندما تكون المنظمة طرف نزاع في الجلسات فان كافة الاطراف والموقعين لهم الحق في الحضور والاطلاع على المواد المقدمة .
3 – في حالة النزاع حول اختصاص هيئة التحكيم فان هيئة التحكيم تعالج ذلك الموضوع اولاً .
4 – تدار الجلسات تحريرياً وان كل جانب له الحق في تقديم دليل خطي يثبت ادعاءاته للواقع والقانون . وعلى أي حال يجوز اعطاء المناقشات والدليل الشفوي اذا اعتبرت هيئة التحكيم ذلك مناسباً .
5 – تبدأ الجلسات مع تقديم قضية المستدعي المتضمنة حججه والوقائع الخاصة مدعومة بالدليل والمبادئ القانونية المعتمدة عليها . ويعقب قضية المستدعي الدعوى المضادة للمدعي عليه . يجوز للمستدعي ان يقدم رداً على دعوى المدعي عليه المضادة ويجوز للمدعي ان يقدم رداً . وبالنسبة للمرافعات الاضافية فتقدم فقط عندما تقرر هيئة التحكيم بأنها ضرورية .
6 – تسمع هيئة التحكيم وتحدد الدعاوي المضادة الناشئة مباشرة عن موضوع النزاع اذا كانت الدعاوى المضادة ضمن اختصاصها كما هو محدد في المادة الحادية والثلاثين من الاتفاقية والمادة 16 من الاتفاقية النافذة .
7 – في حالة توصل اطراف النزاع الى اتفاق خلال الجلسات فان الاتفاق يدون بصيغة قرار لهيئة التحكيم يعطي برضاء اطراف النزاع .
8 – يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت خلال الجلسات ان تنهي الجلسات اذا ما قررت ان النزاع خارج اختصاصها كما هو محدد في المادة الحادية والثلاثين من الاتفاقية او المادة 16 من الاتفاقية النافذة .
9 – تكون آراء هيئة التحكيم سرية .
10 – تقدم قرارات هيئة التحكيم تحريرياً وتؤيد برأي خطي . يجب تأييد احكامها وقراراتها من قبل عضوين اثنين في الاقل . يجوز للعضو الذي يعترض على القرار ان يقدم رأياً خطياً منفرداً .
11 – ترسل هيئة التحكيم قرارها الى المديرية التي توزعه الى كافة الاطراف والموقعين .
12 – يجوز لهيئة التحكيم ان تتبنى قواعد اجراءات اضافية تتفق وتلك المقررة في هذا الملحق والتي هي ملائمة للجلسات .
المادة السادسة – في حالة فشل احد الاطراف في تقديم قضيته فان للجانب الآخر ان يطلب من هيئة التحكيم ان تعطي قراراً على اساس تقديمه لها . تقتنع هيئة التحكيم قبل اعطاء قرارها بأن لديها الاختصاص وان القضية صحيحة من حيث الواقع والقانون .
المادة السابعة – 1 – ان أي طرف يكون موقعه طرفاً في النزاع له الحق ان يتدخل ويصبح طرفاً آخر في النزاع، يتم التدخل عن طريق اشعار خطي الى هيئة التحكيم والى اطراف النزاع الاخرى .
2 – يجوز لأي طرف آخر او أي موقع او منظمة ان يراجعوا هيئة التحكيم من اجل الاجازة بالتدخل وان يصبحوا اطرافاً اضافية في النزاع . تقوم هيئة التحكيم بمنح الاجازات اذا ما قررت ان للمستدعي مصلحة اساسية في القضية .
المادة الثامنة – يجوز لهيئة التحكيم ان تعين خبراء لمساعدتها بناء على طلب من اجل اطراف النزاع او بمبادرة منها .
المادة التاسعة – يقوم كل طرف وكل موقع ومنظمة بتزويد كافة المعلومات التي تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب من احد اطراف النزاع او بمبادرة منها الحاجة الى معالجة النزاع وفصله .
المادة العاشرة – يجوز لهيئة التحكيم خلال القرار الاخير ان تبين أي اجراءات وقتية مما ترى وجوب اتخاذها للحفاظ على حقوقها الخاصة بأطراف النزاع .

المحتوى 12
المادة الحادية عشرة – 1 – يكون قرار هيئة التحكيم وفقاً للقانون الدولي ومستنداً الى : –
أ – الاتفاقية والاتفاقية النافذة .
ب – المبادئ المقبولة للقانون بشكل عام .
2 – يكون قرار هيئة التحكيم بضمنه أي اتفاق يتم التوصل اليه لطرف النزاع وفقاً للمادة (7) ملزماً لكافة اطراف النزاع وينفذ من قبلهم بحسن نية، وفي حالة ان المنظمة هي طرف في النزاع وان هيئة التحكيم تقرر ان أي قرار لأي عضو في المنظمة يعتبر لاغياً ان لم يكن مخولاً به او مطابقاً للاتفاقية والاتفاقية النافذة فان قرار هيئة التحكيم يكون ملزماً لكافة الاطراف والموقعين .
3 – في حالة نشوء نزاع حول المعنى او مدى فهم قرار هيئة التحكيم فانها تتولى تفسيره بناء على طلب أي طرف في النزاع .
المادة الثانية عشرة – ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية فان نفقات هيئة التحكيم بضمنها رواتب اعضائها يتحملها كل جانب بنسب متساوية . واذا كان جانب ما يضم اكثر من طرف نزاع فان هيئة التحكيم تقسم حصة ذلك الجانب بين اطراف النزاع على ذلك الجانب . وعندما تكون المنظمة طرفاً في النزاع فان نفقاتها المرتبطة بالتحكيم تعتبر كلفة ادارية للمنظمة .