النظام الداخلي لهيئة مشروع النقل السريع

      التعليقات على النظام الداخلي لهيئة مشروع النقل السريع مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لهيئة مشروع النقل السريع
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (د) من المادة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1) والمؤرخ في 2 – 1 – 1980 وبناء على ما عرضته هيئة مشروع النقل السريع .
قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –

الباب الاول
التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الهيئة – هيئة مشروع النقل السريع
2 – الرئيس – رئيس هيئة مشروع النقل السريع
3 – العضو – عضو هيئة مشروع النقل السريع
4 – السكرتير العام – سكرتير عام هيئة مشروع النقل السريع
5 – المشروع – مشروع النقل السريع لمدينة بغداد وضواحيها

الباب الثاني
مقر الهيئة وتشكيلاتها

مادة 2
يكون مقر الهيئة في بغداد .

مادة 3
تتألف الهيئة من الرئيس والاعضاء بضمنهم السكرتير العام، والسكرتارية العامة المرتبطة برئيس الهيئة، وتتألف السكرتارية العامة من : –
1 – مكتب السكرتير العام .
2 – دائرة الشؤون الفنية .
3 – دائرة الشؤون المالية والتدقيقية .
4 – دائرة الشؤون القانونية والادارية .

مادة 4
السكرتارية العامة : – يرأسها موظف فني متفرغ بدرجة مدير عام يتولى الاشراف على اعمال الدوائر المبينة في المادة الثالثة اعلاه، ويكون مسوؤلاً عن اعداد مناهج اعمال الهيئة وجلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتبليغها الى الجهات المختصة ويساهم مع اعضاء الهيئة في رسم سياستها العامة ودراسة ما يعرض على الهيئة .

مادة 5
دائرة الشؤون الفنية : – يرأسها رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين وتتولى دراسة جميع القضايا الفنية التي تخص المشروع وتقوم بكافة اعمال التحريات والمسوحات والدراسات والتصاميم والتخمين واعداد وثائق المناقصات وتأمين وتدريب الكوادر اللازمة للمشروع وذلك اما بواسطة كوادرها او عن طريق التعاقد مع خبراء او شركات استشارية متخصصة .

مادة 6
دائرة الشؤون المالية والتدقيقية : – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى القيام بكافة الامور المالية والتدقيقية للهيئة مع تنظيم كل ما له مماس بحفظ وصيانة اموال الهيئة وخزن المواد واللوازم والادوات الاحتياطية ومسك السجلات اللازمة لها .

مادة 7
دائرة الشؤون القانونية والادارية : – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى تقديم المشورة القانونية في القضايا والمعاملات التي تودع اليها وتنظيم العقود وتطبيق شروطها وتمثيل الهيئة لدى القضاء والمجالس ذات الاختصاص وتقوم بكافة الامور الادارية لمنتسبي الهيئة عراقيين واجانب وتنظيم ملاكاتهم وسجلاتهم واضابيرهم والاشراف على مرافقة الوفود والضيوف وتسفيرها والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقات العامة .

المحتوى 2
الباب الثالث
ادارة الهيئة واجتماعاتها

مادة 8
يكون الرئيس مسؤولاً عن كافة الامور المتعلقة بمقررات الهيئة ورعاية امورها وهو المسؤول الاول عن ادارة ومراقبة اعمالها ويعاونه السكرتير العام للهيئة .

مادة 9
1 – تعقد الهيئة اجتماعاً واحداً في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله .
2 – ينوب عن الرئيس والعضو في اجتماعات المجلس عند غيابه وكيله الذي يقوم بذات اعماله ويتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته .
3 – لا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور الرئيس او وكيله عند غيابه وثلثي الاعضاء او من ينوب عنهم عند غيابهم .
4 – تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الي يكون فيه الرئيس او وكيله .
5 – تعرض قرارات الهيئة على النائب الاول لرئيس الوزراء واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ عرضها عليه فتعتبر مصادقاً عليها وقابلة للتنفيذ .

الباب الرابع
قواعد الخدمة

مادة 10
تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل .

الباب الخامس
احكام عامة

مادة 11
للهيئة التوصية بتعديل قواعد الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة اعلاه بما ينسجم والصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1) والمؤرخ في 2 – 1 – 1980 ومتطلبات سير العمل .

مادة 12
للهيئة بناء على اقتراح السكرتير العام تحديد مستوى تقسيمات دوائر السكرتارية العامة واختصاصاتها ولها استحداث ودمج او الغاء هذه التقسيمات وفقاً لمتطلبات سير العمل بعد مصادقة النائب الاول على ذلك .

مادة 13
للرئيس بناء على اقتراح السكرتير العام ان يحدد بتعليمات المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لشاغلي وظائف تقسيمات دوائر السكرتارية العامة .

مادة 14
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية . وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره .
النائب الاول لرئيس الوزراء