ابلاغ الاجازة المرضية للموظف الى ثلاث سنوات براتب تام

      التعليقات على ابلاغ الاجازة المرضية للموظف الى ثلاث سنوات براتب تام مغلقة

عنوان التشريع: ابلاغ الاجازة المرضية للموظف الى ثلاث سنوات براتب تام
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 392
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها (ثلاث سنوات)، وذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة .

مادة 2
يعالج الموظف المريض على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية، وفي خارج العراق، اذا اقتضت حالته الصحية ذلك، بموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية .

مادة 3
عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذا القرار، يعاد فحص الموظف من قبل اللجنة الطبية المختصة لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او تنسبيه الى عمل آخر يتناسب وحالته الصحية، او تقرير عدم صلاحه نهائياً للعمل، فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .

مادة 4
يخضع الموظف للتأهل للعمل الذي يتلاءم مع قابلياته، اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك، ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانوناً خلال فترة التأهيل .

مادة 5
تبلغ الخدمة التقاعدية التي تقل عن (خمس عشرة سنة) الى هذا الحد، لغرض استحقاق الراتب التقاعدي لمن احيل على التقاعد، وفق احكام هذا القرار .

مادة 6
تسري احكام هذا القرار على موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 7
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 8
لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير الصحة، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 9
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة