استحداث منشأة عامة باسم المنشأة العامة للمشاريع الحيوانية

      التعليقات على استحداث منشأة عامة باسم المنشأة العامة للمشاريع الحيوانية مغلقة

عنوان التشريع: استحداث منشأة عامة باسم المنشأة العامة للمشاريع الحيوانية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 383
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 3 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تلغى (المنشأة العامة للابقار والجاموس، والمنشأة العامة للاغنام والماعز)، الواردتان تحت تسلسل (5 و6) من الفقرة (ج / ثانياً) من المادة (الثالثة) من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 .

مادة 2
تستحدث منشأة عامة باسم (المنشأة العامة للمشاريع الحيوانية) تحت تسلسل (5) من الفقرة المشار اليها في (1) اعلاه، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة فيها .

مادة 3
تنتقل حقوق والتزامات المنشأتين الملغيتين واعتماداتهما، الى المنشأة المستحدثة .

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة