عنوان التشريع: تعديل قانون تأمين السكن للمواطن رقم 125 لسنة 1963
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 381
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-03 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (50 ديناراً) الواردة في آخر الفقرة (3) من (المادة الاولى) من قانون تأمين السكن للمواطنين رقم (125) لسنة 1963، ويحل محلها (مائة دينار) .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة