قانون التعديل الرابع لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-16 00:00:00

مادة 1
تلغى (المادة الخامسة والعشرون) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة والعشرون : –
1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الآتية : –
أ – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ – اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً، اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما يأتي : –
أ – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ – اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سبباً من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي : –
أ – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة القطعية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انسجاماً مع مبادئ الشريعة الاسلامية الملائمة لروح العصر، واتفاقاً مع جوهر العدالة واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة 17 – 30 تموز عام 1968، والشرائع العراقية القديمة، وبالاخض شريعة حمورابي التي اولت هي الاخرى اهتماماً كبيراً بالعائلة بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وترتيب دواء من ينتهك هذه الروابط، وحيث ان قاون الاحوال الشخصية لم يحدد الاسباب المشروعة التي تتيح للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها، ولم يضع أي معيار تهتدي به المحاكم لحق الزوجة المشروع في عدم مطاوعة زوجها، وبغية وضع حد لتعسف البعض من الازواج في استعمال حقهم في طلب المطاوعة بما يتفق والمبادئ المتقدمة .
فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك