عنوان التشريع: شمول مديريات الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي بأحكام قرار
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 2 – 1980 ما يلي :
مادة 1
شمول مديريات الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي بالاعفاء المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 838 في 3 – 7 – 1979 .
مادة 2
يتولى وزير المالية ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة