عنوان التشريع: تعديل القرار المرقم 1543 في 15/09/1968
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 263
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تضاف عبارة (والمختلط) بعد عبارة (القطاع الاشتراكي) الواردة في صدر الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) في 13 – 11 – 1979 .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القرار المرقم (1534) في 13 – 11 – 1979 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة