عنوان التشريع: تعديل القرار 134 في 28/01/1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 271
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (134) في 28 – 1 – 1978 .
(وتسترد الدار من شاغليها كذلك في حالة هروب احد افراد العائلة الى جانب المخربين) .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة