قانون تصديق الاتفاقية التجارية والكتابين الملحقين بها بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية والكتابين الملحقين بها بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-14 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت لسنة 1958 وموافقة مجلس الوزراء نصدّق القانون الآتي ونأمر بنشره :

مادة 1
يصدق مجلس السيادة الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية والجدولين (آ) و (ب) والكتابين المتبادلين الملحقين بها والموقع عليها في تونس في 28 كانون الثاني 1960 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيـذ هذا القانـون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السادس عشـر مـن شـهر شعـبان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الـرابـع عشــر من شــهر شـباط ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 310 في 6- 2 – 1960

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية لما كان غرضهما تدعيم التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين بلديهما وتعزيز أواصر الصداقة التي تربط بين شعبيهما الشقيقين قد اتفقنـا علـى مـا يأتـي :
المـادة الأولى
تـقام العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين المتعاقدين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة ولغرض تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يعمل الفريقان المتعاقدان على موازنة أقيام الصادرات والاستيرادات للسلع المتبادلة بينهما وعلى تبادل أقصى ما يمكن من المساعدات والمعونة الفنية والعلمية .
المـادة الثانية
آ- تسـمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (ب) والتي منشأها الجمهورية التونسية والمستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة الجمهورية التونسية من جانبها بتصدير هذه المنتجات .
ب- تسـمح حكومة الجمهورية التونسية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي والمدرجة في الجدول (آ) والمستوردة مباشرة الى الجمهورية التونسية وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات .
ج- لا يقتصـر التبادل التجاري بين البلدين على السلع المدرجة في الجدولين المذكورين أعلاه .
د- يجـري تبادل المنتجات المذكورة في الجدولين (آ) و (ب) الملحقين بهذه الاتفاقية وكذلك تبادل السلع الأخرى في حدود الامكانيات الاقتصادية لكل من البلدين ووفقاً لأنظمة الاستيراد والتصدير اللازمة بعد مراعاة قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير في كلا البلدين .
المـادة الثالثة
مـع الاحتفاظ بالوضعيات الخاصة لكل من الفريقين المتعاقدين والناجمة عن اتفاقات سبق لأي منهما الالتزام بها قبل عقد هذه الاتفاقية تمنح حكومتا الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية كل منهما الأخرى معاملة أكثر الأمم حظوة وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب وسائر التكاليف والرسوم الأخرى المفوضة على تجارة الاستيراد وتجارة الترانزيت ولا تشمل هذه المعاملة الامتيازات والحصانات والإعفاءات الخاصة الممنوحة أو التي تمنح في المستقبل الـى:
آ- الاقطار المتاخمة لغرض تسهيل تجارة الحدود .
ب- البلاد التي تؤلف مع أحد الفريقين المتعاقدين اتحاداً كمركياً أو منطقة تجارية حرّة والبلاد الداخلية مع أحدهما في اتفاقية تؤدي الى تأسيس اتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرّة .
المـادة الرابعة
يتعهـد كل من الفريقين المتعاقدين بأن يعامل بواخر وطائرات الفريق الآخر معاملة مماثلة لتلك التي تعامل بها بواخر وطائرات أي بلد آخر لا سيما للرسوم المدفوعة في مراسي أحد الفريقين .
المـادة الخامسة
لا يجـوز إعادة تصدير السلع المستوردة من أحد البلدين الى بلد ثالث إلاّ بعد استحصال موافقة مسبقة من السلطات المختصة في البلد المصدر .

المـادة السادسة
تـؤلف لجنة عراقية – تونسية مختلطة تجتمع بناء على طلب أي من الفريقين المتعاقدين وذلك للسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية وتقديم الاقتراحات الخاصة بإجراء التعديلات اللازمة على جداول السلع الملحقة بها وكذلك التدابير التي من شأنها توسيع نطاق الصلات التجارية بين البلدين وبصورة خاصة تبادل الاعفاء والتخفيض من الرسوم الكمركية والتدابير الأخرى المؤدية الى إنشاء منطقة تجارة حرة .
المـادة السابعة
تجـري تسوية كافة المدفوعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب اتفاقية المدفوعات الموقع عليها بتاريخ اليوم .
المـادة الثامنة
يـوافق الفريقان المتعاقدان على منح كل منهما الآخر التسهيلات الكمركية والادارية الممكنة لإقامة المعارض التجارية والمعارض الأخرى في أراضي كلا البلدين على أن تراعى في ذلك القوانين والأنظمة السارية بهذا الشأن .
المـادة التاسعة
تـدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق الابرام الخاصة بها وتبقى سارية لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائياً سنة بعد أخرى ما لم يبلغ أحد الفريقين الفريق الآخر تحريرياً برغبته في انهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من موعد انتهاء العمل بها .

كـتـب فـي تـونس بتـاريخ الثـامن والعشـرين مـن شهـر كانون الثـاني 1960 بنسختين أصليتـن كـل منهمـا باللغـة العربيـة .

نيـابـة عن حكومة الجمهورية التـونسـية نيابة عن حكومة الجمهورية العــراقية
السيد منصـور معلـى الدكتور مظفـر حسيـن جميـل

الجدول(أ)
الحيوانات الحية
القطن الخام
غزل القطن
تمور الزهدي
الدبس (عصير التمور)
الشعير
الحنطة
الدخن
الـرز
حبوب غذائية أخرى
بقول مجففة
العفص
الجلود الخام
الصوف وشعر الماعز
النفط الخام والمنتجات النفطية
السكاير والتبوغ
منتجات الصناعات التقليدية

الجدول(ب)
بقول مجففة (فول ولوبيا وعدس وحمص الخ… )
لـوز
ليمون
زيت الزيتون
زيت الفينورا (زيت الزيتون المستعمل للأغراض الصناعية)
سمك مجفف أو معلب
طماطم وفواكه ومواد غذائية أخرى معلبة
حبوب غذائية
توابـل
تمور دكله نور
خمور وليكورات
الزيوت الطيارة
مصنوعات من الجلد وأحذية جلدية
خفافة (فلين) ومصنوعاته
اسفنج طبيعي
رصـاص
الفسفات ومشتقاته
مواد من البلور
مواد من البلاستيك
منتوجات الصناعات التقليدية

الملحق
ســيادة رئيس الوفد التجاري التونسي السيد منصور معلى المحترم
إ شـارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بين بلدينا بتاريخ اليـوم لقـد تـمّ التفاهم بين الجانبين العراقي والتونسي على أن اللجنة التونسية المختلطة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ستجتمع لأول مرة في أقرب وقت ممكن وذلك لاقتراح التدابير المذكورة في المادة المشار اليها .

أكـون ممتنـاً إذا أيدتـم كـون مـا جـاء أعـلاه يبيّـن بصورة صحيحة التفـاهم الذي تـمّ بيننـا .

وتقبلــوا فــائق الاحترام
تونس في 28 كانون الثاني 1960
رئيس الوفد العــراقي
الدكتــور مظفر حسين جميــل

ســيادة رئيس الوفد التجاري العراقي الدكتور مظفر حسين جميل المحتــرم

استلمت كتـابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلـي :

” إ شـارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بين بلدينا بتاريخ اليـوم لقـد تـمّ التفاهم بين الجانبين العراقي والتونسي على أن اللجنة التونسية المختلطة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ستجتمع لأول مرة في أقرب وقت ممكن وذلك لاقتراح التدابير المذكورة في المادة المشار اليها “.

أويـد كـون مـا جـاء فـي كتـابكـم المذكـور يبيّـن بصورة صحيحة التفـاهم الذي تـمّ بيننـا .

وتقبلــوا فــائق الإحتــرام
تونس في 28 كانون الثاني 1960
رئيس الوفد التــونســي
منصــور معلـــى

أضف تعليقك