عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-04-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان رقم /1/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يحذف البند /3/ من الفقرة (هـ ) من المادة الثانية ويستعاض عنه بما يلي :
3 – الضابط المهندس هو الضابط الحائز على شهادة بكالوريوس في كلية الهندسة العراقية أو ما يعادلها بتصديق من وزارة التربية .
مادة 2
1 – تحذف الفقرة / آ / من المادة السابعة ويستعاض عنها بما يلي :
آ – تكون مراتب الضباط ورتبهم ورواتبهم في الجيش على الوجه التالي :
الرتبة الراتب الشهري بالدينار
مشير 210
مهيب 180
الأمراء فريق 155
لواء 135
عميد 115
عقيد 95
القادة مقدم 75
رائد 60
نقيب 50
الأعوان ملازم أول 40
ملازم 30
درجة ممتازة 50
درجة أولى 40
الأئمة درجة ثانية 35
درجة ثالثة 30
درجة رابعة 25
2 – يضاف ما يلي ويعتبر الفقرة / د / من المادة السابعة :
د – إذا كان القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية حاملا رتبة عسكرية فان راتبه لا يكون حسب رتبته العسكرية وإنما يكون حسب رتبته العسكرية وإنما يكون حسب راتب المنصب وعند إحالته على التقاعد فان تقاعده يحسب على أساس الراتب الأخير ووفق قانون التقاعد العسكري .
مادة 3
تحذف العبارة على ان يكون من الضباط القادة من آخر الفقرتين سادسا وسابعا من المادة الثامنة من القانون .
مادة 4
تحذف الفقرة آ من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :
آ – يجوز لوزير الدفاع منح راتب صنف شهري علاوة على راتب الرتبة للضباط على الوجه التالي :
1 – الطيارون :
من رتبة ملازم إلى مقدم 30 دينارا شهريا
من عقيد فما فوق 25 دينارا شهريا .
2 – طيار المراصد الجوية وطائرات الهيلوكوبتر والمظليين والملاحين الجويين .
من ملازم إلى مقدم 20 دينارا
من عقيد فما فوق 15 دينارا
مادة 5
تضاف الجملة التالية إلى آخر الفقرة ( آ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون .
عدا الضباط الطيارين فتكون ترقيتهم على الوجه التالي :
1- من رتبة ملازم طيار إلى رتبة ملازم أول طيار ثلاث سنوات خدمة .
2- ن رتبة ملازم أول طيار إلى رتبة نقيب طيار ثلاث سنوات خدمة .
3- من رتبة نقيب طيار إلى رتبة رائد طيار ثلاث سنوات خدمة .
مادة 6
تحذف الفقرة /4/ من المادة الثانية والعشرين من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
4 – الضابط الناجح في كلية هندسة عالية تعترف بها وزارة التربية بعد بقائه تحت التجربة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ مباشرته وثبوت كفاءته بتقارير سرية مدة سنتين .
مادة 7
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة /22/ من القانون وتعتبر فقرة سادسة لها :
6- الضابط المهندس في القوة الجوية العراقية الحائز على ( بي . أي . سي ) أو ما يعادلها فما فوق مدة أربع سنوات يمكن تجزئتها على رتبتين على ان لا يمنح القدم المذكور في الفقرة /2/ من هذه المادة .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيرى الدفاع
والنفط
رشيد مصلح
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن محمد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 938 في 15 – 4 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
1- لضمان حقوق الضباط المهندسين والمستمرين بالخدمة في الجيش ولمنحهم راتب صنف شهري أسوة بالأطباء ولحاجة الجيش إلى المهندسين من الضباط الاحتياط خاصة ولمساواة هؤلاء مع زملائهم الذين درسوا في كلية هندسة عالية على نفقة وزارة الدفاع وتشجيعا لهم على الاستمرار في الخدمة 0
2- تمشيا مع اغلب جيوش الدول العربية وحدت رتب الضباط العسكرية 0
3- كثيرا ما تعهد قيادة وحدة مقاتلة إلى ضابط برتبة رئيس أول دون ان يتناول راتب منصب وبما ان هؤلاء الضباط يقودون الوحدات فعلا وتشجيعا لهم حذفت العبارة (على ان يكون من الضباط القادة) من آخر الفقرتين سادسا وسابعا من المادة الثامنة من القانون 0
4- بالنظر لاختلاف الظروف التي تحيط بالضباط الطيارين والملاحين الجويين والمظليين من الناحية الفنية لطبيعة أعمالهم بالنسبة لنوعية الواجب الذي يقوم به كل منهم , ولاختلاف طبيعة واجباتهم من حيث الطيران والجهود والدقة والتعرض للمخاطر ولاختلاف أنواع الطائرات والواجبات التي تقوم بها 0