بيان رقم (10) لسنة 1981 تعيين موقع العمل في نقطتي السيطرة الحدودية لكل من اربيل ولاوليد كمركزين كمركيين

      التعليقات على بيان رقم (10) لسنة 1981 تعيين موقع العمل في نقطتي السيطرة الحدودية لكل من اربيل ولاوليد كمركزين كمركيين مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (10) لسنة 1981 تعيين موقع العمل في نقطتي السيطرة الحدودية لكل من اربيل ولاوليد كمركزين كمركيين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة ( 7 ) من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع العمل في نقطتي السيطرة الحدودية لكل من طربيل والوليد كمركزين كمركبين لغرض نفاض البضائع والمعدات الواردة الى مشروع تشييد النقطتين المذكورتين هذا مع العلم بان المساحة الكلية لكل منهما بحدود ( 80 ) دونم وتبعد نقطة طربيل حوالي 140 كم عن اقرب نقطة كمركية وتبعد نقطة الوليد حوالي ( 150 ) كم عن اقرب نقطة كمركية ويحد نقطة طربيل من الغرب المملكة الاردنية الهاشمية ومن الشرق حدود الرطبة ومن الشمال ناحية الوليد ومن الجنوب المملكة العربية السعودية . اما حدود الوليد فمن الغرب سوريا والاردن ومن الشرق والشمال الحدود الاردنية ومن الجنوب حدود الرطبة .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية